الوزراء السعودي يجري تعديلات جوهرية على لائحة الإجازات لموظفي الدولة اعتبارا من أول محرم

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الماضية التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في المملكة العربية السعودية.

حيث نص التعديل في المادة الأولى من لائحة الإجازات لموظفي الدولة باستحقاق الموظف إجازة عادية تقدر بنحو 36 يوم عن كل سنة من سنوات خدمته بكامل الأجر وفقا لآخر راتب تقاضاه، كما يمكن صرف رواتب هذه الأيام مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوم أو أكثر.

أما المادة الثانية من اللائحة فكان تعديلها كالتالي:

  • لابد أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول عليها سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
  • يستوجب على الجهة التابع لها الموظف تمكينه من التمتع بالإجازة عند التقدم بطلبها، ويجوز تأجيلها حتى 30 يوم، أو ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.

أما تعديل المادة الخامسة:”يستحق لموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يتمتع بها بسبب متطلبات العمل، وما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه”.

وتعديل المادة العاشرة:”يجوز أن يتغيب الموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية عن عمله براتب كامل لأسباب طارئة حتى 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة”.