إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية بعد الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة
إجراءات دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية: أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة فى هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
بنود من نص الأمر الملكي
• إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة فى هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
• رد ما يتم دفعة بعد نفاذ الأحكام الواردة فى هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الإسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة أسماء هؤلاء المطورين وتحدث دورياً.
• فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة فى هذا الأمر، وبنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، وتُحصل عند توثيق التصرف العقاري.
• يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التى تُعفي من ضريية القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
• تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن مبلغ لا يزيد عن مليون ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
• تتولي الهيئة العامة للزكاة مسؤلية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها.
بعض الحالات المستثناة من دفع ضريبة التصرف العقاري
• التصرف فى العقار فى حالات قسمة التركة او توزيعها.
• التصرف بدون مقابل فى العقار لوقف ذري، أهلي او خيري، او جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداءً ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
• التصرف فى العقار لجهة حكومية او للأشخاص الإعتباريين، او الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
• التصرف فى العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الإقتصادي او الإستثماري او التجاري.
• التصرف فى العقار بصورة قسرية فى حالات نزع الملكية للمنفعة العامة او وضع اليد المؤقت للعقار.
• التصرف فى العقار كهبة موثقة لدي الجهة المختصة.
• التصرف فى العقار بصورة مؤقتة لغرض إستخدامة كضمان لتمويل او أئتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان او الأئتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول او للغير.
• التصرف فى العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
إجراءات دفع قيمة التصرفات العقارية
• الدخول على موقع الهيئه العامة للزكاة والدخل.
• إختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية.
• الإفصاح عن طبيعة العقار ونوعة.
• إصدار فاتورة سداد بنسبة 5% من قيمة البيع وسدادة.
• إدخال بيانات البائع ورقم الصك او العقد.
• إدخال قيمة البيع واحتساب مبلغ الضريبة.
الإجراءات الخاصة بوزارة العدل
• إنهاء عملية الأفراغ لدي كاتب العدل بعد سداد الضريبة.
• توثيق العقد وأشعار البائع بإتمام العملية.
تعليقات