الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية وعقوبة التهرب من السداد

لقد أقرت الجهات المختصة مؤخرا الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، وتُقدَّر قيمة هذه الضريبة بنسبة خمسة في المائة من أصل القيمة التي تم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري، وذلك بشرط هام، وهو ألا تقل هذه القيمة عن المتعارف عليه في السوق بشكل عادل.

يتم فرض هذه الضريبة على ما تم إنجازه من عقارات أو تلك التي قد قدم إنجازها، وذلك مع مراعاة ألا يتضمن احتسابها في حالات التمويل هامش الربح المتضمن.

الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية (12 حالة)

  1. حالة التوريدات العقارية الخاضعة لتحصيل ضريبة القيمة المُضافة، وذلك فيما قبل توثيق التوريد إذا وُثِّق بعدها.
  2. حالة التصرف في العقار إذا ما كان البائع أو المشتري إحدى الجهات التالية: هيئة دبلوماسية، أو هيئة عسكرية، أو منظمة دولية، حكومة دولة أجنبية.
  3. حالة المساهمة بالعقار في شكل حصة في أحد رؤوس أموال الشركات، وذلك تحت شرط المحافظ على الأسهم التي تمثلها لمدة خمس سنوات دون تصرُّف.
  4. حالة انتقال العقار بين أمين حفظ، وصندوق بشكل غير دائم.
  5. حالة عقود التأجير المبرمة قبل تطبيق الضريبة، وتعاقدات الإيجار التمويلي.
  6. حالة الاعتماد على العقار بشكل مؤقت كضمان للتمويل أو الائتمان مع عدم نقله بطريقة دائمة للممول.
  7. حالة إعطاء العقار في هيئة هبة للزوجة أو الزوج وحتى الدرجة الثانية من الأقارب أو عن طريق وصية لا تتجاوز ربع التركة.
  8. حالة نزع ملكية العقار بغرض المنفعة العامة.
  9. حالة وضع اليد مؤقتا.
  10. حالة بيع العقار لإحدى الجهات الحكومية.
  11. حالة تقسيم أو توزيع التركات
  12. حالة البيع بغير مقابل للأوقاف الخيرية أو الأهلية.

موعد وآلية تسديد الضريبة

يجب تسديد هذه الضريبة أثناء أو قبل التوثيق، وإذا لم يتم التوثيق فيُعتد بتوقيع عقد التنازل في حالة حقوق الانتفاع طويلة الأجل أو التي تنتهي بحدوث التملُّك.

ويتم إخطار الشخص المدين في حالة عدم تسديده للضريبة بضرورة السداد في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوم نظاميا أو إلكترونيا في ظل توجه الحكومة لتقديم الخدمات عن بعد، ثم – إذا أصر على عدم التسديد – يُنذَر بشكل نهائي لإنجاز الأمر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وإذا لم يفعل يتم الحجز على المبلغ المُستحق من أمواله الخاصة.