أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية من الضريبة المضافة

شهد صباح يوم الجمعة أمر ملكي صادر من قبل الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز”، حيث يشمل هذا الأمر الملكي تحمل المملكة العربية السعودية ضريبة التصرفات العقارية، حيث أشارت إلى أن هذه الضريبة عما لا يزيد عن مليون ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وجاء هذا الأمر وفقاً لنص برقم ا/84، وذلك بتاريخ 14/2/1442 هجرية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعين موقعنا ثقفني تفاصيل الأمر الملكي الصادر.

تفاصيل الأمر الملك بتحمل الضريبة:

أولاً:

إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة

ثانياً:

رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة علي المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة -تحدث دوريا- بأسماء أولئك المطورين

ثالثاً:

فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر وذلك بنسبة قدرها (5%) من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري

رابعاً:

لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين (أولاً) و (ثالثاً) من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية

خامساً:

تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك

سادساً:

تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسئولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة

سابعاً:

تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية المخالفات والمنازعات الضريبية، المنصوص على تشكيلها واختصاصاتها في المرسوم الملكي رقم (م/113) في 2/11/1438 هجرية، الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر

ثامناً:

يطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه

تاسعاً:

تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها

عاشراً:

تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه

حادي عشر:

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

وقد صرح وزير المالية: أن الأمر الملكي هذا يساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري وذلك بهدف دعم المواطنين والتخفيف عنهم وتمكينهم من امتلاك المساكن فهذا الأمر الملكي يراعي ظروف المواطنين وتقديم الدعم لهم والعمل على كل ما يساهم في خدمة أبناء المملكة.

تحديث: الزكاة والدخل توضح الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية:

الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عن الحالات الاستثنائية من ضريبة التصرفات العقارية، حيث وصل عدد الحالات حوالي 14 حالة معفيين من الضريبة، إذا كان التصرف بالهبة بدون مقابل للزوجة أو الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو أن كان التصرف بهدف توزيع تركة للورثة أو أن كان التصرف بدون مقابل كالوقف الأهلي أو الخيري، كما لا تفرض الضريبة إذا كان لتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط التجاري أو إذا كان التصرف قسري كحالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، وأيضا لا تفرض إذا كان التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة في حدود ربع تركة الموصي أو أن كان نقل ملكية العقار بصورة مؤقتة كضمان لتمويل أو ائتمان أو نقل الملكية قبل سريان الضريبة شرط عدم حدوث تغيير في بنود العقد أو تغيير من أطرافه، كما لا فرض الضريبة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو بين أمناء حفظ لذات الصندوق أو إذا كان أحد الطرفين حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة.