شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع تحددها الإدارة العامة للمرور

شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع، تنص المادة 65 لقانون المرور على أنه لا بد من استخراج تصريح مسبق من إدارة المرور قبل شراء أو بيع سيارة تالفة، ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي، وعند تكرار ذلك تتضاعف العقوبة، كما يجب أن يكون المكان الذي يتم فيه البيع مصرح له من قبل الجهات المختصة.

شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع

حددت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية الشروط اللازمة لإسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع، والتي تتضمن تسديد كافة المخالفات المرورية، وأن تكون استمارة السيارة ما زالت سارية مع ضرورة إحضار كافة الأوراق الخاصة ببيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة بلوحة السيارة والاستمارة، ومن الجدير بالذكر أنه فب حالة بيع مركبة تالفة يلزم تسليم اللوحات ورخصة القيادة لإدارة المرور والجهات المختصة والمرتبط بمركز المعلومات الوطني.

تساؤلات حول إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع

جاءت استفسار من أحد المواطنين أن لديه مركبة تشليح قديمة تم بيعها، ولكنها لم تسقط من النظام، كما أن لوحاتها مفقودة، فما هي الإجراءات اللازم اتخاذها حتى تسقط من النظام الحالي، وكانت الإجابة عبر حساب تويتر أنه لابد من تسديد كافة المخالفات المرورية للمركبة، وكذلك امتلاك استمارة سارية المفعول، وإحضار أوراق بيع المركبة لمحلات التشليح، بالإضافة إلى لوحات المركبة، حتى يمكن إسقاطها من سجلات البائع.