مكاتب الضمان الاجتماعي تضم مكاتب مكافحة التسول بقرار من وزير الموارد البشرية

من أجل تحقيق أهداف وخدمات مكاتب مكافحة التسول ولضمان تقديم خدماتها للمواطنين بما يحقق رؤية وأهداف وزارة الموارد البشرية، قرر السيد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إغلاق مكاتب مكافحة التسول ونقل مهام أعمالها إلى مكاتب الضمان الاجتماعي في كافة قطاعات المملكة، هذذا وقد تضمن القرار الوزاري أيضا تقديم الخدمات الاجتماعية الداعمة لبرنامج التمكين والتأهيل للمواطنين السعوديين.

وكانت  وزارة الموارد البشرية أقد قامت بتوضيح ما تعنيه التعديلات التي تم تنفيذها مؤخرا في نظام الخدمة المدنية خاصة بعد تلقي الوزارة العديد من الاستفسارات من فئة الموظفين فيما يخص تعديلات العلاوة الدورية “علاوة النقل في سلم الرواتب للموظف” وخصومات الراتب والبدل النقدي . حيث قال السيد عادل اليوسف مساعد وكيل الوزارة  في مداخلة هاتفية علي إحدى القنوات الفضائية أن العلاوة السنوية في النص السابق من لائحة نظام الخدمة المدنية كانت محددة أنها تُمنح للموظفين في أول شهر محرم من كل سنة أي اليوم الأول من كل عام هجري.

وأضاف اليوسف انه بعد صدور القرارات والأوامر التي تنظم العلاوة الدورية اصبح يتم منحها في بداية السنة المالية من كل عام أي في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام ميلادي مشيرا إلى أن العلاوة نفسها لم يُجرى عليها أي تعديل , وهذا التعديل قد طرأ علي المادة السابعة عشر من لائحة نظام الخدمة المدنية حيث كان النص الأول من المادة 17 من نظام الخدمة المدنية ينص علي “يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في شهر محرم من كل عام” , ونص التعديل علي “يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية”.

وتابع اليوسف فيما يخص التعديل الذي طرا علي اللائحة المسؤولة عن تحديد البدل النقدي للموظف المنتدب , انه تم تعديل المادة 22 من نظام الخدمة المدنية والتي تختص بلائحة تحديد البدلات من لائحة البدلات إلى لائحة الحقوق والمزايا المالية ليتم الاعتماد عليها في تحديد البدل النقدي للموظف المنتدب سواء داخل أراضي المملكة أو خارجها , أما بالنسبة للخصم من راتب الموظف فقد قال اليوسف أن نظام الخدمة المدنية يقضي بعد تعديل المادة 20 بان يتم صرف الراتب الأساسي كاملا للموظف إذا كان موقوفًا في دين يخص الحكومة , أما إذا كان موقوفًا في دين يخص جهة غير حكومية فيتم صرف نصف راتبه الأساسي فقط.