تعرف على قانون الخدمة المدنية والمواد القديمة وتعديلاتها

تشهد المملكة العربية السعودية العديد من القرارات المختلفة ومؤخراً عقد مجلس الوزراء اجتماعاً يضم العديد من المواد التي تم تعديلها، حيث وضحت بعض المصادر الإعلامية هذه التعديلات التي أقرها المجلس، وهذه التعديلات تتعلق بالخدمة المدنية وموادها، وتمت هذه التعديلات بعد الإطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية وعلى نظام الخدمة المدنية وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المواد المراد تعديلها ونصها قبل التعديل كما يلي:

  • يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.
  • لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون الحكومة أو غير الحوكمة يصرف له راتبه الأساسي
  • كما يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.
  • تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية
  • يجوز أيضا للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة
  • يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدد اللائحة الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك وشروطه وإجراءاته
  • يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام .
قرارات مجلس الوزراء
تعديل مواد الخدمة المدنية

التعديلات التي تمت كما يلي:

  1. تعديل المادة (17) لتكون بالنص التالي: يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحة الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية.
  2. تعديل المادة (20 ) لتكون بالنص الآتي: لا يجوز الحجز على شىء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه  الشهري ما عدا دين النفقة وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي
  3. تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
  4. تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي: يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
  5. تعديل المادة ( 37 ) لتكون بالنص الآتي : يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.
  6. تعديل المادة (29 ) لتكون بالنص الآتي:

أ- تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.

ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.