وزارة الداخلية تمنع التجمعات بكافة أشكالها وغرامات للمخالفين
إلحاقاً لما سبق وتم الإعلان عنه من وزارة الداخلية بتاريخ 12 رمضان لعام 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة على من يرتكب مخالفة الإجراءات والتدابير الوقائية المعلنة لمواجهة وباء كورونا المستجد، بناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم 584/أ بتاريخ السادس من رمضان لعام 1441هـ تمت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، باعتماد لائحه الحد من التجمعات التي تعمل على نشر ونقل وباء كورونا المستجد .
لائحة الحد من التجمعات الصادرة من وزارة الداخلية
أولا: تمنع التجمعات بكافة أشكالها وأماكن حدوثها وتشمل الأتي:
- التجمعات العائلية سواء كانت داخل المنازل أو في الاستراحات أو في المزارع لأكثر من أسرة واحده.
- التجمعات الغير عائلية سواء كانت داخل المنازل أو في الاستراحات أو في المزارع أو في المخيمات أو بالشاليهات أو في المناطق المفتوحة لأهالي الحي الواحد.
- التجمعات في المناسبات الاجتماعية سواء كانت في مناسبة الأفراح أو العزاء أو الندوات أو الحفلات.
- التجمعات العمالية سواء كانت داخل المنازل أو المباني التي ما زالت تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع خلاف مساكنهم.
- التجمعات في المحلات التجارية والمراكز السوقية المصرح لها أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخلها أو خارجها مما يتجاوز أكثر من خمسة أفراد.
الجهات المنوط لها تنفيذ ما جاء باللائحة
- تم تخصيص وحدات أمنية مخصصة لضبط التجمعات بكافة صورها السابق ذكرها.
- الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى الوحدات الأمنية التي تخصصت لضبط التجمعات.
كما شمل بيان وزارة الداخلية بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل من حضر هذه التجمعات أو دعي إليها أو من تسبب فيها، يعاقب بتلك العقوبة المقررة وفقاً للمرسوم الملكي السابق ذكره.
وقد ناشدت وزارة الداخلية جميع الفئات من الأفراد والقطاعين العام والخاص بالالتزام التام لما جاء بهذه اللائحة ، وإبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوث المخالفة عن طريق الاتصال بالرقم الموحد في جميع مناطق المملكة على الرقم 999، ماعدا منطقة مكة المكرمة يكون الاتصال على الرقم 911.
كما تتولى وسائل الإعلام الرسمية نشر كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وكل ما يستجد عليها، وكذلك المخالفات المتعلقة بالمرسوم الملكي والعقوبات المترتبة عليها.
حيث تهدف هذه اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي قد تكون سبباً مباشراً لانتشار وباء كورونا المستجد، وذلك في نطاق محدد في حدود الأسرة الواحدة أو أكثر من خمسة أفراد في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.
عقوبات مخالفة لائحة الحد من التجمعات
- كل من خالف اللائحة في نطاق التجمع العائلي يعاقب بغرامة تقدر بعشرة الأف ريال.
- كل من خالف اللائحة في نطاق التجمع الغير عائلي يعاقب بغرامة تقدر بخمسة عشر الأف ريال.
- كل من خالف اللائحة في نطاق التجمع العمالي يعاقب بغرامة تقدر بخمسين ألف ريال.
- كل من خالف اللائحة في نطاق المناسبات الاجتماعية يعاقب بغرامة ثلاثون ألف ريال.
- كل من خالف اللائحة في نطاق المحلات التجارية يعاقب بغرامة مائة ألف ريال.
وفي حالة تكرار هذه المخالفات تكون العقوبة المقررة بمضاعفة العقوبة الموقعة للمرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثانية إلاق لمدة ستة أشهر، وفي المرة الثالثة يحال المسئول للنيابة العامة.
تعليقات