الداخلية تعلن العقوبات المقررة على مخالفي تدابير الوقاية من كورونا
تشهد المملكة العربية السعودية العديد من القرارات للحرص على صحة الجميع، وأكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد صرحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بقرار جديد تنفيذاً للأوامر الملكية الأخيرة الصادرة من قبل خادم الحرمين الشريفين.
فقد صدر أمر ملكي في الأيام الماضية بضرورة التنقل من خلال تصاريح أمنية تسمح للمواطن بالتنقل أثناء وقت الحظر وهذا من خلال شروط معينة، كما أيضا تم الإعلان عن تطبيق توكلنا الذي لم يتم الإعلام عن الموعد الرسمي لإصداره بعد، فقد أكدت وزارة الداخلية السعودية بالمملكة العربية السعودية أن من يخالف أي أمر تم صدوره سيتم تطبيق العقوبات المقررة على الشخص المخالف.
فقد صرحت أنه انفاذاً للأمر الملكي الذي يأتي انطلاقا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد والحد من خطورته وانتشاره والعمل على حصره والقضاء عليه، وتحقيقا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة التي أصبح الخطر الأكبر للبلاد.
فإن وزارة الداخلية تعلن لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الأحكام والعقوبات المقررة بحق الأشخاص المخالفين، فمن خلال هذا المقال نعرض مجموعة من العقوبات المقررة على النحو التالي:
-
- يعاقب كل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، بغرامة مالية كحد أدنى قدرها 1000 ريال سعودي، وكحد أقصى حوالي 100ألف ريال سعودي أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف، يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوب، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة .
- يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن 100 آلف ريال سعودي أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بالسجن والغرامة معاً مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.
- يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
- يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالسجن والغرامة معاً وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
- يعاقب كل من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن 10 ألاف ريال سعودي ولا تزيد على 100 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
- يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو حرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال سعودي أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
- إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة العربية السعودية، فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
- لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.
- توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والأبعاد بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.
- في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين فيُحال المخالف إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
- يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
- يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة التظلم أمام اللجنة المشار إليها في البند (الحادي عشر) إعلام، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً مكتسباً صفة القطعية وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
- يكون تنفيذ عقوبة السجن – المشار إليها في البنود السابقة – بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية جائحة فيروس كورونا المستجد.
- تتولى الجهات المشرفة على منشأت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية – بحسب الأحوال – ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لإتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولا) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
تعليقات