عاجل : أمر ملكي سامي بتعطيل المواد 8 و 10 و 14 الخاصة بالتعطل عن العمل وتعويض العاملين في القطاع الخاص ب60% من الرواتب الشهرية

أمر ملكي جديد، أصدر خادم الحرميين الشريفين  الملك سلمان بن عبد العزيز قرار ملكي بعدم تطبيق المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشر من النظام التأميني ضد التعطل عن العمل والذي يعطي الحق لصاحب المنشأة بإنهاء عقود العاملين في منشآت القطاع الخاص، وجاء الأمر السامي بتحمل المملكة نسبة 60% من أجر العامل المسجل في التأمينات الاجتماعية  بحد أقصى 9000 آلاف ريال شهرياً.

أمر ملكي  بتعويض العاملين في القطاع الخاص

قانون العمل السعودي يتيح لصاحب العمل فصل العاملين في حالة عدم العمل لفترة زمنية محددة، ووفق قرارات الدولة الأخيرة بحظر مدن 24 ساعة في اليوم، ومدن أخرى للساعة الثالثة بعد الظهر وفق تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا  والتي لن تمكن العديد من العاملين في القطاع الخاص بالذهاب إلى عملهم، وجاء الأمر السامي من مبدأ عدم تضرر أي من العاملين التابعين للتأمينات الاجتماعية بتعويض المملكة الجزء الأكبر من الراتب الشهري أي 60% من إجمالي الراتب الشهري بحد أقصى 9000 ريال.

 آليه استحقاق الدعم

شكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات، خادم الحرميين الشريفين مؤكد أن الدولة تعمل على التخفيف من آثار جائحة كورونا المستجد عالمياً وأوضح الشروط التي بموجبها استحقاق الدعم الموجه من الدولة.

  • تغطي المملكة نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد السعوديين فيها أكثر من خمسة.
  • إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض المادي.
  • كما ألزم القرار المنشآت بصرف الأجور لبقية عمال المنشأة ( السعوديين وغير السعوديين).

يبلغ عدد العاملين المؤهلين لصرف التعويضات مليون و200 ألف عامل لى أن يكون الصرف بداية من أول يوم عمل من شهر أبريل.