تعرف على آخر التعديلات على اللائحة التنفيذية التي تخص الإقامة المميزة
مؤخرا قام مركز الإقامة المميزة بإدخال بعض من التعديلات الجديدة على لائحته، وهي تعديلات تمت على بعض المواد منها مواد تخص منح الإقامة المميزة ومواعيد انتهاءها.
التعديلات على لائحة الإقامة المميزة
تنص المادة الثانية من اللائحة على أنه: “تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بهم من إجراءات وأحكام أخرى وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المواطن السعودي، بما يضمن سرعة البت في تلك الطلبات.
ووفق التعديل الجديدد يمكن لحاملي الإقامة المميزة القيام بربط سجلاتهم بسجل الأبوين والأبناء ممن تجاوزوا الواحدة والعشرين من عمرهم، يتم ذلك وفقا للمسوغات النظامية.
التعديلات على المادة الرابعة
في حال لم يتم استكمال المتقدمين للمعلومات المطلوبة من جهة مركز الإقامة وذلك بعد تقديمه طلب الإقامة خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ التقدم، عندها يكون للمركز الصلاحية لإلغاء طلبات المتقدمين.
منع عودة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية في هذه الحالة
التعديلات على المادة السادسة
تستكمل الإجراءات الخاصة بإنهاء علاقة المتقدمين من المملكة بإقامتهم السابقة لحصولهم على إقامة مميزة، وهذا من خلال إعلام جهات عملهم السابقة وتعديل وضعهم التعاقدي وكل الذي يتصل بالالتزامات التي تتعلق بذلك، ولمركز الإقامة حق اتخاذ الإجراءات للتأكد من استكمال كل ذلك.
التعديلات على المادة الحادية عشرة
في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية تنتقل الحقوق والمزايا، المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من اللائحة، لأفراد أسرته لمرة واحدة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
تنص المادة المعدلة على أنه: “في حال وفاة حامل للإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية دون وجود الأزواج، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تمتع الأولاد دون سن إحدى وعشرين سنة بالحقوق والمزايا المقرة لحامل الإقامة المميزة”
وفي حال تم إلغاء الإقامة المتميزة أو انتهاؤها للأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من لائحة النظام، حينها يجوز لأي فرد من أفراد الأسرة الخاصى بالمقيم التقدم إلى المركز بطلب للحصول على إقامة مميزة.
تعليقات