تعديلات نظام حافز | تعديلات اللائحة التفيذية لتنظيم الحصول على إعانة حافز
تعديلات نظام حافز تمت مؤخرا عن طريق تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الحصول على إعانة حافز التي قد أصدرت من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ فقد تم عمل بعض التغييرات التي حملت معها قرارات هامة بشأن المستحقين.
تعديلات نظام حافز التعديل الأول
تم تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الحصول على إعانة حافز كالآتي:
_ تم تعديل ١.١.٣ حتي أصبحت:-
” تجنب المتقدم لأكثر من وظيفة مناسبة له بالمدة التي يستغرقها الصندوق بدراسة الطلب. يمنح للصندوق أو مفاوضيه أن يقوموا بتقديم عروض أخري لا تتناسب مع الشروط اللازمة في البند الخاص بالمادة الأولي٣.١، على أن لا يتم رفض طلب المتقدم رغم رفضه للعروض”.
التعديل الثاني
تم تعديل ٢.١.٣ وهي:
” عند طلب الصندوق من المتقدم أن يتمم أحدي الدورات ولم يقوم بتأديتها حتي ثلاث مرات؛ فيمكن أن يعتذر المتقدم عنها في وقت سابق لدي أحد المفوضين أو مسؤولي التدريب مع العلم أن من غير المقبول أن يتم الاعتذار عن التدريب لأكثر من مره مع توضيح أسباب واضحة لعدم إتمامه التدريب”.
التعديل الثالث
تم تعديل ٣.١.٣ لتكون:
” مخالفة الموعد المتفق عليه من قبل المتقدم مع جهات العمل لأكثر من ثلاث مرات متتابعة أو متباعدة دون تقديم أعذار واقعية، يمكن للشخص أن يعتذر عن المقابلة بفترة كافية مع ضرورة الإشارة إلي أنه لا يمكن الإعتذار عن المقابلة لأكثر من مرتان”.
التعديل الرابع
تم تعديل مادة ٢.٣ لتكون:
” يمكن لشخص تقديم طلب خاصة بالإعانات بعد مرور سنة من تاريخ المسجل به رفض الطلب السابق تبعا لبند ١.٣ مع ضرورة الإشارة إلي أهمية الشروط التي يجب توافرها للمستحق”.
تعديل الفقرة الأولي بالمادة الرابعة
تم تعديل تلك الفقرة كالآتي:
” تصرف الإعانة بشكل شهري وهي مستحقة الصرف باليوم الذي قد تم الحصول على موافقة الصندوق عليها”
تعليقات