شروط دعم سكني للمستفيدين رجال ونساء والحالات الخاصة

من البرامج الخدمية الهامة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والكروية والإسكان، برنامج سكني، وسنتعرف على شروط الدعم السكني للحالات والفئات المختلفة من المستفيدين سواء كانوا رجال أو نساء، ونذكر على وجه الخصوص المطلقات والتي قام الدعم الفني وحساب عناية المستفيدين بتحديد مدى استحقاقهم للحصول على دعم سكني من بين الفئات المشمولة ما كانت تنطبق عليهم شروط الأهلية للبرنامج، والمعايير التي وضعها المسئولين كي يكون المستفيد مستحق فعلاً للحصول على الدعم.

شروط الدعم السكني

وضع برنامج سكني عدة شروط تحدد من يحق له التقديم والحصول على الدعم السكني من بين المواطنين والمواطنات، كي تمكنهم من تملك المسكن الأول ورفع تلك النسبة لمستهدفات مشروع الرؤية ومن بين الشروط التي يمكن الرجوع لها من موقع سكني نذكر التالي:

  • أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية.
  • لا يقل السن عن 25 عام
  • يجب أن يكون رب الأسرة المتقدم على طلب الدعم وأسرته مقيمة داخل السعودية
  • ألا تكون الأسرة ممتلكة منزل بالأخص في أخر 5 سنوات مضت.
  • لا يكون لأحد أفراد الأسرة دعم سكني.
  • المتقدم يجب ان كون زوج أو أب، أيضا تقبل الطلبات من الزوجة أو الأم.
  • يحق للمطلقة أو الأرملة التقديم على طلب الدعم السكني إذا كان قد مر على الطلاق من الزوج أو وفاته أكثر من عامين.
  • يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على شراء مسكن.

ويمكن زيارة موقع سكني لمعرفة باقي الشروط باستفادة والحالات الخاصة التي تم استثنائها

شروط دعم سكني للنساء المطلقات أو الأرامل

من الشروط التي قام سكني بتوضيحها فيما بخص النساء من المتقدمات على طلب دعم سكني للنساء فنذكر:

  • إذا كانت الزوجة هي العائل للأبناء وفق ما نصت عليه اللائحة.
  • إذا كان الأم مطلقة وتعول أبناء من الذكور من لم يتجاوز سن 25 عام والبنات من غير المتزوجات.
  • في حالة وفاة الأب يمكن للأم التي تعمل ولد أو أكثر من من لم يتخطوا سن 25 عام أو بنات غير متزوجات التقديم على الدعم السكني .
  • يجوز للابنة إن كانت الأسرة ابنة غير متزوجة وأماً سعودية وتكون هي العائل الوحيد للابنتها، أو في حالة كان الأب متوفي.
  • المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان وأياً كان سنها
  • الأرملة أيا كان سنها.
  • من تجاوزت سنها 25 سنة دون أن تتزوج.
  • بنت توفى عنها الأبوين ولم تبلغ سن 25 عام.
  • إذا كان المتقدم زوجة أو أم فيجب عليها تقرير أنها تعول الأبناء ما لم تكن المتقدمة أرملة.