الأضحية من الألف إلى الياء.. دار الإفتاء: سنة مؤكدة ويجب أن تكون خالية من العيوب.. وآخر موعد للذبح قبل عصر اليوم الرابع للعيد
الأضحية ما هى ؟هىما يزكى تقربا إلى الله عز وجل فى أيام النحربشروط معينة، فلا يعد ما يذبح لغير الله أضحيه كالذي يذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف، ولا يعد أضحية ما يذبح فى غير هذه الأيام ولو بنية التقرب لله تعالى، ولا ما يذبح بنية العقيقة عن المولود، ولا ما يذبح فى الحج من هدى التمتع أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور فى الحج , ذأذاً الشرط الاول للاضحيه هو نية الاضحيه.
ما المقصود بالاضحيه:
الأضحية المراد منها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذى الحجة،وهى ما نص عليه فى القرأن والسنة النبوية الشريفة كما قال تعالى: فى سورة الكوثر “فصلى لربك وانحر” أى صل العيد والنحر للأضاحى ومن السنة فى ذلك قولية وفعلية؛ فعن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا». وعن أنس قال: «ضَحَّى النَّبِى -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا». أخرجه مسلم. وقد أجمع علماء المسلمين على مشروعيتها .
الحكم الشرعى للاضحية:
وأما حكمها: فأتفق جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة أى لا يأثم تأركها ويثاب فأعلها – وللمسلم ثواب كبير فى فعلها فعن عائشة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا عَمِلَ آدَمِى مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا». ولكن هناك بعض العلماء أوجبها منهم أبو حنيفة ومالك فى أحد قوليه.
ومن شروطها العامة فأما الشروط العامةوالتى تشمل جميع الذبائح أن يكون الحيوان حيا وقت الذبحغير منتهى الحياة وتزهق روحه بالذبح الشرعى أى لايجتمع سبب أخر لموته كى لا تصبح ميته وأن لا يكون صيد حرام كى لا يكون ميتة سواء,وان يكون الشخص الذى يقوم بالاضحية : عاقلا، ومسلما أو من أهل الكتاب وألا يكون محرما إذا وأن يذكر أسم الله عليها .
وان تكون ألة الذبح قاطعة: معدنية أو غير معدنية، فعن رافع بن خديج أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا أَنْهَرَ -أى أسال- الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ». رواه الشيخان
ومن الاشياء المستحبة أن تكون الالة حادة،وان يكون سريع فى الذبح ، واستقبال القبلة ، وأن يحد شفرة قبل الذبح، وأن لا يرى الحيوان ألة الذبح، لحديث الحاكم عن ابن عباس: أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدّ شفرته، فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها».
ويضع الذبيحة على شقها الأيسر برفق .
والشروط الخاصةهى: فمنها شروط خاصة بالحيوان: أن يكون من الأنعام ، وهى الضأن والماعز والإبل والبقر ومنها الجاموس، يجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. والجمهور على أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة -جمل أو ناقة- والبقرة -أو الجاموس- كل منهما تجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». رواه مسلم.
وتكون الاضحيه بلغت سن التضحية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً -أى ثَنِيّة- إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». وتفسير هذه الأسنان فيه خلاف بين المذاهب منها أن جذعة الضأن تبدأ من ستة أشهر فأكثر، وأن ثنية المعز تبدأ من سن سنة، وأن ثنية البقر تبدأ من سن سنتين، ومن الإبل تبدأ من سن خمسه وأن تكون سليمة من العيوب الظاهره وأن تكون ملك لمن يذبح أو أخذ الاذن من صاحبهااى غير مغصوبه شخص شاة وضحى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه؛ لعدم الإذن، ولو ضحى بها عن نفسه لم تجزئ أيضا؛ لعدم الملك.
وعن موعد الذبح بعد صلاة العيد، يبدأ الوقت من انتهاء الصلاة , والأفضل التأخير إلى ما بعد الخطبتين، وإن كان فى غير بلده لا تشرع صلاة العيد، فيجوز من فجر يوم النحر الصادق، وهذا رأى الحنفية، والاحسن الانتظار بقدر ما يسع انتهاء الصلاة؛ خروجا من خلاف من اشترطه. والعبرة بمكان الذبح لا بمكان الموكل.
تعليقات