شروط صرف منح الزواج بالإمارات والتي اصدرها مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”

شروط صرف منح الزواج بالإمارات ، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزارة –حفظة الله – بإصدار قرار من مجلس الوزراء قرار رقم 5 لعام 2017 م بشأن ضوابط وإجراءات وشروط صرف المنح الخاصة بالزواج.

وتنص المادة الثانية للقرار الذي تم نشره بالعدد الأخير للجريدة الرسمية على أنه “تصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها 70 ألف درهم دفعة واحدة، وذلك وفق أحكام هذا القرار”.

شروط صرف منح الزواج بالإمارات

وتشترط المادة الثالثة من هذا القرار لصرف منحة الزواج بالإمارات أن يتوافر في المتقدم بالطلب عدة شروط وضوابط هي:

  1. أن يكون المتقدم وزوجته من المواطنين الإمارتين.
  2. أن يكون سن الزوج 21 عام فأكثر، وأن يكون سن الزوجة ثمانية عشر عامًا فأكثر عند إتمام العقد.
  3. أن يكون المتقدم ليس قادرًا على تحمل نفقات الزواج بحيث يكون من ذوي الدخل والإمكانيات المحدودة.
  4. أن يكون من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.
  5. أن لا يتجاوز الدخل الصافي للمتقدم خمس وعشرون ألف درهم، عقب استقطاع بدل تقاعد الموظف وبدل السكن حال وجوده.
  6. أن يقوم المتقدم بتقديم الطلب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العقد.
  7. أن يلتزم المتقدم وزوجته بحضور المحاضرات والدورات التوعوية التي تقوم وزارة تنمية المجتمع بتنظيمها خلال عام من تاريخ الطلب المقدم للحصول على منحة الزواج.

المادة الثالثة و شروط صرف منح الزواج بالإمارات

ومن شروط صرف منح الزواج بالإمارات الخاصة بالمادة الثالثة أيضًا :

  • أن يقوم المتقدم باستيفاء كافة المستندات والوثائق المطلوبة في مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر من تقديم الطلب.
  • أن يكون المتقدم لم يستفد من هذه المنحة في وقت سابق أو أي منحة أخرى من الدولة.
  • ألا يكون قد شارك في عرس جماعي.
  • أن لا يكون متزوج إلا في حال استثناؤه وفقًا للأحكام الموجودة في البند الثالث من المادة الرابعة من القرار.
  • يجوز تمديد المدد الواردة بالقانون عن طريق قرار من الوزير أو ممن يفضوه.

المادة الرابعة و شروط صرف منح الزواج بالإمارات

وتحدد المادة الرابعة من هذا القرار الحالات التي يمكن استثناؤها من كل أو من بعض الضوابط و شروط صرف منح الزواج بالإمارات التي وردت بالمادة الثالثة من القرار وهي:

أن يكون مقدم الطلب من ذوي الإعاقة، وأن يكون مقدم الطلب عائل لأسرته من سقف الدخل بسبب وفاة والده أو عجزه لمرض أو أن والده لا يمتلك راتب تقاعدي على أن يقوم المتقدم بتقديم أثبات أنه العائل الوحيد للأسرة، كما يستثنى من سبق له الزواج بالشروط الآتية:

وفاة زوجته الأولى، والحالات الأخرى التي ترى الوزارة أنه من الضروري إدراجها في الحالات ألمستثناه من شروط الزواج السابق، وتقدر قرارات الموافقة على الاستثناءات من الوزير أو ممن يفوضه.

المادة الخامسة

بينما أشارت المادة الخامسة إلى الوثائق والمستندات الواجب تقديمها للحصول على منحة الزواج بالإمارات وهي: صورة من عقد الزواج مصدقة من المحكمة، صورة من بطاقة هوية الزوج والزوجة، وثيقة لإثبات صافي دخل المتقد الشهري يتضمن شهادة تفصيلية للراتب من جهة عمله، إفادة عن الأراضي والرخص التجارية والعقارات المملوكة له، أو أي مستندات أخرى تراها الوزارة ضرورية.