تصديق عقد الزواج إلكترونيا وخطوات التقديم لخدمة العقد الإلكتروني

تصديق عقد الزواج إلكترونيا قررت وزارة العدل تطبيق إجراءات جديدة لسرعة إتمام ومصادقة عقود الزواج ليكون العقد إلكتروني في نفس لحظة عقد الزيجة بواسطة مأذون الأنكحة وليس الانتظار أسابيع للحصول على العقد، ويأتي ذلك ضمن سعي الوزارة إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمته جميع الإجراءات، وأكدت وزارة العدل أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، ان الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية وبينت أن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة والتي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع، وتقدم وزارة العدل الكثير من الخدمات الخاصة بالزواج وغيرها كيفية استخراج رخصة محاماة.

تصديق عقد الزواج إلكترونيا

  1. الدخول إلى منصة وزارة العدل السعودية.
  2. يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر.
  3. ثم  اختيار خدمة تقديم “الاستدعاء”.
  4. أدخال البيانات اللازامة.
  5. تحديد نوع الطلب توثيق عقد القران.
  6. إرسال نموذج البيانات ليجري مراجعته.
  7. ثم إرسال رسالة تأكيد ويجب تحديد اليوم لاستخراج الشهادة.

خطوات التقديم لخدمة العقد الإلكتروني

  1. الدخول إلى خدمة زواج العقد الإلكتروني.
  2. كتابة بيانات الزوج والزوجة وولي الزوجة.
  3. إدخال شروط كل من الزوج والزوجة وقيمة المهر.
  4. تعبئة معلومات الشهود.
  5. يتم تحديد الوقت والمكان.
  6. البحث عن مأذون ألأنكحه وتحديد الموعد.
  7. أخيرًا يجب التحقق من بيانات المتقدمين.

شروط عقد الزواج

  1. يشترط حضور جميع أطراف العقد المخصص للنكاح من الخاطب ومخطوبته بالإضافة إلى ولي المرأة.
  2. يشترط أن يكون لدى كل من الأطراف إثبات شخصية من بطاقة الأحوال الشخصية مثلًا أو الدفتر الأصلي للعائلة.
  3. يجب حضور شاهدين اثنين تكون لهم معرفة مسبقة بكل من المرأة ووليها.
  4. لا بد من وجود إثبات الشخصية لدى كل من الشاهدين.
  5. لا بد من إحضار الصك الأصلي الخاص بحصر الورثة وذلك للمرأة التي توفى عنها أيا من الزوج أو الوالد.