لائحة استحقاق الإجازات للعاملين في القطاع الخاص

لائحة استحقاق الإجازات التي وضحتها وزارة الموارد البشرية للعاملين بالقطاع الخاص للإجازة السنوية وإجازات الأعياد والمناسبات، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، وتزيد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، ويدفع أجر الإجازة مقدما ولا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، ولا يشترط مدة عمل معينة لاستحقاق الإجازة ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وبموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية، إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له، يصرف راتب الإجازة المرضية مقدما تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر، تنظم عملية منح الإجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

لائحة استحقاق الإجازات للعاملين في القطاع الخاص

قد وضحت وزارة الموارد البشرية أن للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه، وله الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية، للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل، كما يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوما، وإذا اقتضت ظروف العمل استمرار تأجيل الإجازة السنوية وجب الحصول على موافقة العامل الكتابية بذلك، على ألا يتعدى التأجيل لِنهاية السنة التي تلي سنة استحقاق الإجازة وفقًا للمادة 110 من نظام العمل.

لا یجوز نقل العامل ذو الأجر الشهري إلی فئة عمال الیومیة أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل علی ذلك كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري، للعامل الحق في حصوله علی إجازة امتحان إذا وافق صاحب العمل علی انتسابه إلی مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فیها بعدد أیام الامتحان الفعلية، تحسب من إجازته السنوية عند توفرها، وذلك في حال لم یوافق صاحب العمل علیها.

استحقاق إجازات الأعياد والمناسبات

فيما يخص إجازات الأعياد والمناسبات، فأن العامل يستحق إجازة عيد الفطر مدتها 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، ويستحق العامل إجازة عيد الأضحى، مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، كما يستحق إجازة اليوم الوطني للمملكة،وفي حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية، يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها الإجازة السنوية، وتمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات، للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة، وللعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.