تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات بالسعودية
تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات هو أحد أهم الموضوعات الحيوية التي تتصدر محركات البحث في الوقت الحالي. حيث أقر السيد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات. وقد شملت تعديلات جديدة على لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات عدداً من الفقرات التي تنظم العمل بقانون العمل السعودي الجديد. وكانت تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات الخاصة قد حددت ضوابط تحصيل الاشتراكات للعمالة الموجودة بالسعودية, وكيفية قيام المؤسسات بالتواصل مع أجهزة الحكومة وبصفة خاصة مع وزارة المالية بشأن تواجد عامل جديد وما هي البيانات الجديدة عنه. حيث شملت التعديلات الجديدة عدد من الفقرات في لائحة التسجيل والاشتراكات وصل عددها إلي (4) تعديلات في المادة (9). وتختص هذه المادة بتحديد كافة الضوابط التي تعتبر إلزامية علي كل من العمالة وصاحب العمل أو المؤسسة وذلك حتي تستفيد من تعديلات جميع الأطراف ساء العمالة أو أصحاب العمل.
المالية يقر تعديلات بلائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية
السيد معالي وزير المالية يقر تعديلات بلائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمينات الاجتماعية ويوافق علي البدء في تنفيذها. وشمل تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية المادة (9) وبالأخص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) والفقرات أرقام (2, 3, 5) وكانت هذه التعديلات كالتالي:
أولاً : التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات فقرة (1) :
- التزام صاحب المؤسسة أو صاحب العمل بتسليم أو إرفاق الأوراق والمستندات الخاصة بالعامل ( شهادة ميلاد – الهوية الوطنية – جواز السفر للمقيمين بالمملكة) وذلك في موعد أقصاه (شهراً واحداً فقط) من تاريخ التوظيف.
- التزام صاحب المؤسسة أو صاحب العمل بتسجيل البيانات السابق ذكرها في النماذج المعتمدة والمخصصة لذلك.
ثانيا: تعديلات جديدة على لائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمينات فقرة (2) :
- يلتزم صاحب المؤسسة بإضافة بيانات العمالة الجديدة وإرفاق كافة المستندات طبقاً للفقرة رقم (1) في خلال شهر من تاريخ التوظيف.
- يلتزم صاحب المؤسسة بالقيام بتسجيل ترك عامل للمؤسسة خلال شهر من تاريخ ترك العامل للعمل وذلك بناءً علي تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات .
- يمكن للمؤسسة القيام باستبعاد أي عامل في حالة إثبات انتهاء العلاقة بين العامل والمؤسسة مع ضرورة وجود المستندات الدالة علي ذلك.
- كما جاء تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات لتصبح المؤسسة و صاحب العمل ملتزم بتسجيل كافة العمال بشكل سنوي وذلك قبل نهاية شهر يناير من كل عام.
- يمكن للمؤسسة احتساب الاشتراك حسب أخر اشتراك مسجل وذلك في حالة تأخير صاحب المؤسسة في تسجيل بيانات العمالة.
- توقع العقوبات علي صاحب العمل في حالة عدم التزامه بما سبق من تسجيل بيانات وفقا للمادة (62) من قانون العمل الجديد.
ثالثا: تعديلات جديدة على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية فقرة (3) :
وفقاً تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات فيحق للعامل القيام بطلب التسجيل والإشتراك من خلال مكتب العمل الذي تولي توظيفه وذلك بمدة لا تقل عن شهرين من تاريخ التوظيف ولا يمكن القيام بذلك خلال مدة الشهر المسموح به لصاحب العمل. وبعدها فيكون صاحب العمل ملتزم بالتسجيل.
رابعاً: تعديلات جديدة على لائحة التسجيل والاشتراك لنظام التأمينات الاجتماعية فقرة (5) :
- يعد تاريخ دخل العامل الأجنبي عن المملكة أو نقل خدمة العامل إلي صاحب العمل هو تاريخ التحاقه بالعمل كما أنه يتم التسجيل له في التأمينات من تاريخ تجيل البيانات, ويلتزم صاحب العلم بتقديم الاشتراكات في موعد قصاه شهر من تاريخ توظيف العامل.
- يتم اعتبار تاريخ الخروج النهائي للعامل من السعودية أو قيامه بالتوظيف لدي عمل خر أو لا قدر الله في حالة الوفاة هو تاريخ ترك العمل.
- في حال تسجيل هذه البيانات فيتم استبعاد العامل فوراً.
كما يقر تعديلات بلائحة التسجيل والاشتراكات وجود وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات بإضافة مادة جديدة تنص علي التزام المؤسسة أو صاحب العمل بضرورة تسجيل أي تغييرات في بيانات العمالة الخاصة بها في خلال مدة أقصها شهر من تاريخ التغيير.
تعليقات