نص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وفصل متعاطي المخدرات
نشرت الجريدة الرسمية نص القانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بتحديد شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وفصل متعاطي المخدرات وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 مكرر أ بتاريخ 16 يونيو 2021 وقد جاء القانون مكون من 9 مواد يتم توضيحها ونشرها فى هذا التقرير.
نص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها
جاء فى نص المادة الأولي من القانون تعريف المخدرات، وتعريف متعاطي المخدرات، وتعريف الجهات المختصة، والتحليل الاستدلالي، والتحليل التوكيدي.
أما المادة الثانية من القانون فقد تعريف الجهات التى يسري عليها أحكام هذا القانون وهى كالتالي:-
- وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزرارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة.
- الأجهزة التى لها موازنات خاصة.
- شركات قطاع الأعمال العام.
- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة.
- الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه.
- دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل.
- دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
وقد جاء فى نص المادة الثانية من القانون بأن يُشترط لشغل الوظائف بالجهات المشار إليها فى المادة الثانية بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو الترقية، أو الندب، أو النقل ، أو الإعارة، أو للاستمرار فيها بالإضافة للشروط الأخري التي تتضمنها القنوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجرية جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن يتم إجراء التحليل الجائي لجميع الجهات المشار إليها بمعرفة الجهات المختصة طبقاً لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل مدة لا تزيد عن 3 أشهر لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجرة طوال مدة وقف العامل عن العمل، وفى حالة تأكيد إيجابية التحليل يتم فصل العامل بقوة القانون.
وقد نصت المادة الخامسة من القانون 73 لسنة 2021 أن يُعد ثبوت الامتناع على إجراء التحاليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وجاء فى المادة السادسة بأنه يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل احدي الوظائف بالجهات المشار إليها فى المادة الثانية.
ونصت المادة السابعة بأن يعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها ذها القانون أو يُدلي بنتيجة مخالفة للواقع، والمادة الثامنة جاء فيها بأن يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من صدوره، ويتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية ويتم العمل بع بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
تعليقات