تعديلات نظام العمل الجديد 1442 قانون العمل السعودي
تعديلات نظام العمل 1442 هـ، تعمل وزارة الموارد البشرية على إتاحة بيئة تشريعية تساهم في تطوير كافة الأنظمة واللوائح التي تدعم وتناسب سوق القطاعات التي تعمل في المجالات الإنتاجية والخدمية، بقصد رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويخفض معدل البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار أدخلت الوزارة عدة تعديلات على نظام العمل.
تعديلات على 29 مادة
وأدخلت وزارة الموارد البشرية تعديلات على 29مادة من قانون العمل، وأضافت مادة جديدة على القانون هي المادة رقم 231التي تضمنت تجريم أعمال السمسرة في توظيف المواطنين السعوديين، وتم بموجب المادة رقم 30 فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال سعودي ولا تزيد على 500 ألف ريال سعودي على من يخالف أحكام المادة التي لا تسمح لأي مواطن طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف للموطنين السعوديين أو يستقدم عمالة أجنبية دون أن يكون حاصلاً على ترخيص، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية.
وقضت التعديلات بأن يقدم العامل الراغب في الاستقالة من العمل تقديم طلب الاستقالة كتابياً، ويكون الطلب نافذًا إذا مضى على تقديمه أكثر من 30 يوماً دون إخطار مقدم الطلب بقبول الاستقالة، كما سمحت التعديلات الجديدة لصاحب العمل أن يؤجل قبول الاستقالة لمدة 60 يوماً، وذلك في حال كانت مصلحة العمل تقتضي بقاء العامل مقدم طلب الاستقالة، وذلك بشرط أن يتم قرار التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاستقالة.
تعديلات نظام العمل الجديد 1442
وجاءت التعديلات على قانون العمل في صالح العامل حيث أعطت التعديلات لصاحب العمل الحق في أن منح الموظف إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي بنسبة 50% من الأجر، ويستفيد من هذا التعديل الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية بشرط أن يكون العامل موافقًا على هذا الإجراء.
ويستفيد العمال أيضا من التعديلات حيث تم احتساب كافة ساعات العمل التي يؤديها العامل خلال أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، كما رفعت التعديلات أجر المرأة العاملة التي حصلت على إجازة وضع لتحصل على أجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً يمكنها أن توزعها برغبتها خلال العام، بعد أن كانت مدة الأجازة عشرة أسابيع فقط.
وبموجب التعديلات فإن صاحب العمل يتحمل كافة الرسوم المقررة لاستقدام عمالة أجنبية، كما سيتحمل رسوم الإقامة ورخصة العمل ورسوم تغييرها وتجديدهما وكذلك رسوم تأخيرها، إضافة إلى تحمل صاحب العمل أيضًا لمبلغ تذكرة عودة العامل إلى وطنه حال انتهاء علاقة العمل.
وألغت التعديلات رسوم تأشيرة خروج وعودة العامل التي كانت تتحملها المنشآت، حيث تم تحميلها على العامل، وحظرت المادة 61 على صاحب العمل القيام بأي ممارسة من شأنها استبعاد أو تفضيل بين العاملين على شكل من أشكال التمييز سواء كانت على أساس العرق أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو السن أو اللون أو الإعاقة أو أي ممارسة تضعف أو تقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وبموجب التعديلات تم منع حجز أجر أي عامل أو جزء منه دون سند قضائي، وكذلك منع تشغيل أي عامل سخرة، وأن تتم معاملته باحترام لائق، وأن يمتنع صاحب العمل عن كل قول أو فعل يمس كرامة العامل ويهين معتقده، وشددت التعديلات على صاحب العمل أن يوفر سكن مناسب لعماله، ووسيلة مواصلات مناسبة من مقر السكن إلى مقر العمل، ويمكن لصاحب العمل أن يستبدل توفير وسيلة المواصلات ببدل نقدي يدفع للعامل مع الأجر.
تعليقات