الموارد البشرية تحدد شروط الخروج والعودة والخروج النهائي عبر منصة أبشر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي يتم بموجبها السماح للعامل الوافد بالمملكة الاستفادة من خدمة رفع طلب الخروج والعودة خلال مدة سريان عقد العمل آلياً وعبر منصة أبشر، كذلك فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة رفع طلب الخروج النهائي خلال سريان العقد أو بعد انتهاء عقد العمل وبشكل آلي عبر منصة أبشر أيضاً، وسوف نتناول في السطور التالية الشروط والحالات التي سيتم بموجبها السماح للعامل بالخروج والعودة أثناء سريان عقد العمل، وأيضاً خدمة الخروج النهائي بعد انتهاء عقد العمل أو أثناء سريانه.
الشروط التي يتم بموجبها الحصول على خدمة الخروج والعودة للعامل المقيم:-
تأتي تلك الشروط وفقاً لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تهدف إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في المملكة وتنمية الكفاءات البشرية بها مع تطوير بيئة العمل، ولكي يستفيد العامل من خدمة الخروج والعودة فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الضرورية هي:-
- أن يكون العامل الوافد ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- أن يكون لدى العامل إقامة سارية.
- أن يكون لديه عقد عمل موثق.
- أن يقوم بسداد رسوم الخدمة.
- ألا يكون على العامل رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات غير مسددة.
- أن يقر العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم عودته خلال الإجازة الممنوحة له من قبل صاحب العمل وذلك عبر منصة أبشر.
شروط الحصول على خدمة الخروج النهائي:-
كذلك فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط اللازمة لحصول العامل على خدمة الخروج النهائي وذلك كما يلي:-
- أن يكون العامل أيضاً من العمالة المهنية الوافدة والتي تخضع لنظام العمل.
- أن يكون للعامل إقامة سارية المفعول.
- لا بد أن يكون للعامل عقد عمل موثق.
- أن يكون مسدد لجميع الرسوم الحكومية أو المخالفات التي عملها أثناء إقامته بالمملكة.
- إقراره بكافة الإجراءات المترتبة على الخروج النهائي قبل أن يستكمل مدة العقد وذلك عبر منصة أبشر.
الحالات التي يسمح بها انتقال العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل أخر دون شروط وفق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتي سيتم العمل بها مطلع مارس 2021:-
- عدم وجود عقد عمل موثق خلال مدة مهلة التوثيق والتي تحتسب 3 أشهر من دخول العامل.
- عدم حصول العامل على أجره لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- إذا تغيب صاحب العمل لأي سبب كالسفر أو السجن أو الوفاة أو أي سبب أخر.
- إذا انتهت رخصته أو إقامته.
تعليقات