منصة مسار تفتح باب التقديم على الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون الموعد والشروط

تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول منصة مسار بشكل تدريجي، حيث تفتح منصة باب التقديم للموظفين السعوديين ليتمكنوا من الحصول على الترقيات لشاغلي المرتبة العاشرة، ووفقاً لما تم الإعلان عنه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن التقديم سوف يبدأ من يوم الأربعاء المقبل وفقاً للجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها، ومن خلال موقعنا ثقفني موعد التقديم وشروط التقديم التي تم ذكرها في الإعلان.

موعد التقديم على الترقيات في مسار :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب التقديم على مفاضلة الترقيات من خلال منصة مسار للمراتب العاشرة، حيث اشترطت الوزارة ضرورة توافر شروط الترقية وذلك وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية المادة (52)، حيث يبدأ التقديم وفقاً للمواعيد المحددة حيث يبدأ التقديم من خلال منصة مسار الرسمي، ويستمر مدة التقديم من يوم 25/3/1442 هجرية الى يوم 1/4/1442.

شروط الترقية من المرتبة العاشرة إلى الحادية عشر :

من المعروف أنه يشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى الحادية عشر أن تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص

شروط الترقية الاستثنائية :

تنص المادة المذكورة على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية :

  • أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية
  • أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقلعن (ممتاز ) أو ما يعادلها
  • ألا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة
  • أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة
  • ألا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يتجاوز 50 موظفا في السنة
  • ألا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة
  • أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص