التعويض عن الإجازات السنوية بعد انتهاء الخدمة للمدنيين والعسكريين

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المعايير المنظمة وآلية احتساب التعويض عن الإجازات السنوية بعد انتهاء الخدمة، وذلك بالنسبة للأفراد من المدنيين والعسكريين، وجاء ذلك ضمن القواعد الصادرة عن المؤسسة عن كيفية حساب اســتحقاق المعــاش والمكــافأة، وكشفت المؤسسة عن الأساس الذي يتم عليه احتساب التعويض المالي للفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء الخدمة، وأخيراً أبرزت المؤسسة عن كيفية استخدام حاسبة المعاش التقاعدي وخدمة عرض البيانات المالية للمتقاعدين.

آلية احتساب التعويض عن الإجازات السنوية للأفراد

أولا تعويـض الأفـراد من المدنيين

في حالة انتهاء خدمة الفرد بجهة عمله بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي، فإنه يتم تعويضه مالياً وفقا لأنظمة المؤسسة العامة للتقاعد عن كافة إجازاته السنوية المتراكمة، ويتم احتساب التعويض عن الإجازات السنوية على أساس آخر راتب تقاضاه الفرد، مع كافة البدلات و العلاوات باستثناء بدل التمثيل فقط.

أما في الحالات العادية فإنه يتم احتساب التعويض عن الإجازات السنوية وفقاً للحالات التالية:

  • يتم احتساب التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه الفرد بدون العلاوات أو البدلات، وذلك تعويضاً عن إجازاته السنوية المستحقة له خلال فترة خدمته التي سبقت تاريخ الأول من ذي القعدة لعام 1388 هجريةـ بما لا يزيد على إجمالي ثلاثة أشهر.
  • يتم احتساب التعويض عن الإجازات السنوية على أساس آخر راتب تقاضاه الفرد بالاضافة إلى العلاوات أو البدلات، وذلك للتعويض عن الإجازات السنوية المستحقة له خلال فترة خدمته التي تجاوزت تاريخ الأول من ذي القعدة لعام 1388 هجريةـ بما لا يزيد على إجمالي ستة أشهر.
  • في حالة ما إذا كان لدى الفرد إجازات سنوية مستحقة بعد تاريخ الأول من ذي القعدة لعام 1388 هجريةـ وقبل تاريخ الثامن عشر من جمادي الأول لعام 1418 هـجرية تزيد على إجمالي إجازات ستة أشهر، فيتم تعويضه عن هذه الإجازات فقط.
  • إذا تم قطع إجازة الفرد بقرار من الوزير المختص في الحالات الاضطرارية أو بسبب رفع حالة التأهب، فيتم تعويض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على إجمالي أربعة أشهر طوال مدة الخدمة.

ثانيا التعويض عن الإجازات السنوية للضـبـاط أو العسكريين

كما في حالة الأفراد المدنيين، أوضحت مؤسسة التقاعد أنه في حالة انتهاء خدمة الفرد العسكري بجهة عمله بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي، فإنه يتم تعويضه مالياً وفقا لأنظمة المؤسسة العامة للتقاعد عن كافة إجازاته الاعتيادية المتراكمة ، ويتم احتساب التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه الفرد مع كافة البدلات و العلاوات باستثناء بدل التمثيل فقط.

أما في الحالات العادية فإنه يتم احتساب التعويض عن الإجازات السنوية أيضا على أساس آخر راتب تقاضاه الفرد، بالاضافة إلى كافة البدلات و العلاوات باستثناء بدل التمثيل فقط، وذلك وفقاً للحالات التالية:

  • يتم تعويض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد على إجمالي ستة أشهر، وفي حالة ما إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ الثامن عشر من جمادي الأول لعام 1418 هـجرية تزيد على إجمالي ستة أشهر، فيتم تعويضه عن هذه الإجازات فقط.
  • إذا تم قطع إجازة الفرد بقرار من الوزير المختص في الحالات الاضطرارية أو بسبب رفع حالة التأهب، فيتم احتساب التعويض عن الإجازات السنوية عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها، بما لا يزيد على إجمالي أربعة أشهر طوال مدة الخدمة.