الأحكام الفقهية في العقيقة وشروطها وحكم من لم يعق عن ولده سؤاب وجواب
الأحكام الفقهية في العقيقة: من الأحكام المهمة للمسلمين هو حكم العقيقة، حيث يوجد فيه الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهن كل شخص، والعقيقة حكمها لا يقل أهمية عن حكم الأضحية، حيث يكون هذا البحث في أحكام العقيقة عبارة عن سؤال وجواب بصورة بسيطة للأشخاص حيتى يعلموا كل شئ عن العقيقة.
أسئلة وأجوبة حول أحكام العقيقة
السؤال الأول: ما هي العقيقة لغة؟
الجواب: العقيقة لغة: بمعنى ذبح فيقال: عق عن ولده عقاً أي ذبح ذبيحة يوم سبوعه، وعق أبويه عقا وعقوقاً: أي عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق، (ويقال: عق رحمُهُ أي قطعها).
السؤال الثاني: ما هي العقيقة اصطلاحاً؟
الجواب: هي الذبيحة على المولود في يوم سابع ولادته.
السؤال الثالث: ما حكم العقيقة؟
الجواب: اختلف العلماء في حكم العقيقة: فذهب الظاهرية إلى أنها واجبة وبقولهم قال الحسن البصري، وقال الجمهور: أنها سنة، وقال أبو حنيفة: ليست فرضاً ولا سنة وإنما هي مباحة أو تطوع، وسبب اختلافهم في ذلك يرجع إلى تعارض مفهوم الأحاديث الواردة في هذا الباب.
السؤال الرابع: ما هو الدليل على مشروعية العقيقة؟
الجواب: الدليل من السنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويماط عنه الأذى).
وعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى).
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة).
السؤال الخامس: ما هي الأمور التي تستحب أن نفعلها للمولود في يوم سابعه؟
الجواب: هناك أمور تجب علينا أن نفعلها وهي من السنن المؤكدة وهي:
- التحنيك في فم المولود بتمرة – كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثير لأبناء الصحابة – وفيها فوائد منها أن هذا التحنيك بالتمر يجعل الطفل قنوع بأقل الرضاع، ويرتوي ريقهُ ويصبر على الجوع.
- حلق شعر الرأس في يوم السابع – وفيه فوائد صحية ذكرها الأطباء لفروة الرأس تجعلها قوية متماسكة.
- التصدق بوزن هذا الشعر فضة أو ذهباً – لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن: (احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين).
- أن تذبح عنه (العقيقة) عن الغلام شاتان – وعن البنت شاة، كما جاء في الأحاديث السابقة.
- واستحب بعض أهل العلم أن نؤذن في أذنه اليمنى وأن نقيم الصلاة في أذنه اليسرى، حتى يكون أول ما يقرع سمعه (الله اكبر)، وذلك بصوت هادي منخفض.
لخبر بن السني قال: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسر لم تضره أم الصبيان. - التسمية: وإن سماه قبل السابع جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم)، وسمى الغلام الذي جاء به أنس بن مالك فحنكه وسماه عبدالله.
- ويستحب أن يحسن له الاسم، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسمائكم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله تعالي: عبدالله وعبدالرحمن)، وقال الإمام النووي: السنة تسمية المولود يوم السابع، أو يوم الولادة، وحمل الإمام البخاري التسمية على من لم يرد العق – ويوم السابع على من أراد العق: وهو جمع لطيف.ط، وفيه أيضاً أفضل الأسماء: عبدالله وعبد الرحمن ومحمد واحم، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء: مثل (جبريل ، يوسف، موسى، عيسى، داوود، سليمان، آدم، شعيب، صالح، هود، نوح، إلخ….)، وتكره الأسماء القبيحة، وكل ما يتطير أو يتشائم بنفيه، ولا بأس بالألقاب الحسنة لأن الإسلام أقرها، ويستحب كذلك أن يلطخ رأسهُ: أي المولود بزعفران ونحوه من أنواع الطيب، ويكره أن يلطخ بالدم، كما جاء في الحديث أن البني صلى الله عليه وسلم قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم).
السؤال السادس: ما هو زمن العقيقة؟
الجواب: قال الفقهاء: السنة أن العقيقة تذبح عن المولد يوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين يوماً.
السؤال السابع: هل تسقط العقيقة بالفقر أو ضيق اليد؟
الجواب: نعم تسقط العقيقة في هذه الأحوال، قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
وقال صلى الله عليه وسلم: (عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فَأْتُوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم، واختلافُهم على أنبيائهم)، ومتى أيسرت شرع لك ذلك فعلها.
السؤال الثامن: رجل له أبناء ولم يعق عنهم، لأنه كان في حالة فقر وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟
الجواب: إذا كان الواقع كذلك فالمشروع أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان.
السؤال التاسع: هل تسقط العقيقة عند البلوغ؟
الجواب: من بلغ سن البلوغ فقد سقطت عنه العقيقة، ولا إثم عليك في تركها سواء كان ذلك في فقر أو جهل، وذلك في أرجح أقوال أهل العلم.
السؤال العاشر: حكم العقيقة بعد البلوغ؟
الجواب: المولود بعد بلوغه ولم يُعَق عنه، فهو مُخير إما أن يعق عن نفسه وهذا أولى تداركاً لما فات، وما روي أن النبي عليه السلام عق عن نفسه بعد النبوة.
السؤال الحادي عشر: هل يجوز شراء لحم العقيقة بدلاً من الذبح؟
الجواب: السنة في العقيقة هو الذبح، إراقة الدماء، ولا يجوز شراء اللحم وتوزيعه بدلاً من الذبح، وإن فعل ذلك لا تُعد عقيقة ولا تأخذ حكمها، إنما تُعَد شكراً لله تعالى.
السؤال الثاني عشر: على من تجب العقيقة؟
الجواب: والمأمور بذبح العقيقة هو والد المولود، لما ثبت في الأحاديث السابقة، فإن لم يكن موجوداً، بأن كان ميتاً أو غائباً، فيمكن لأمه أن تقوم بذلك، ويمكن كذلك لولي الأمر أن يعق عنه من ماله هو دون مال اليتيم.
السؤال الثالث عشر: ما هي مقدار العقيقة؟
الجواب: للفقهاء في ذلك رأيان:
الرأي الأول قال فقهاء المالكية: يعق عن الذكر والأنثى شاة شاة.
الرأي الثاني قال جمهور الفقهاء: يعق على الجارية بشاة، وعن الغلام بشاتين.
السؤال الرابع عشر: أيهما أفضل العقيقة أم الصدقة؟
الجواب: العقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، بل إن الإمام احمد قال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض لذلك رجوت أن يخلف الله عليه إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر: صدق احمد: إحياء السنن واتباعها.
السؤال الخامس عشر: ما لا يجزئ في العقيقة؟
الجواب: قال الفقهاء: كل ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في العقيقة.
وفيه: فيتقى فيها ما يتقى في الأضحية من العيوب، ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب ولا خارجاً عنه.
وذلك لأنه حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: (اتوني به أعين أقرن)، وقال عطاء: الذكر أحب إلي من الأنثى والضأن أحب إلي من الماعز، ومن ثم فلا تجزئ فيه أقل من الجزع من الضأن، والثني من الماعز، ولا تجوز فيهما العوراء ولا العرجاء البين عرجها، والمريضة، والعجفاء.
السؤال السادس عشر: ما حكم الأكل والهبة والصدقة من العقيقة؟
الجواب: جمهور الفقهاء على أن سبيلها سبيل الأضحية، لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة، فأشبهت الأضحية، ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها.
السؤال السابع عشر : ما هي الأمور المستحبة في العقيقة؟
الجواب: قال الفقهاء: ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسرعظامها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قال: (السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولاً، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق في يوم السابع)، ويطعم الفقراء والمساكين المسلمين، فهي كالأضحية في الأكل منها، وفي التصدق منها وفي الإهداء كذلك، وامتناع بيعها.
السؤال الثامن عشر: ما هو الأفضل في العقيقة؟
الجواب: الأفضل في العقيقة أن تقسم إلى ثلاثة أقسام:
1. ثلث للأكل.
2. ثلث للإهداء
3. ثلث للصدقة، وقد استحب الفقهاء إلى أن العقيقة تطبخ باللحم ودعوة الناس والأهل والفقراء والمساكين للأكل منها، وتوزيع الطعام عليهم بعد إعداده.
قلت: ولا مانع من توزيع اللحم وهو نيئ قبل الطبخ على الفقراء والمساكين إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، والنفع يعود على الفقير، والله أعلم.
السؤال التاسع عشر: هل يجوز بيع الجلد والرأس من العقيقة؟
الجواب: قال الإمام احمد: يباع الجلد والرأس ويتصدق به، بخلاف الأضحية.
السؤال العشرون: لماذا لا تكسر عظام العقيقة؟
الجواب: لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلاً بالسلامة، كذلك قال عائشة رضي الله عنها.
السؤال الحادي والعشرين: هل يجوز الاقتراض للعقيقة؟
الجواب: قال الجلال في جامعه:
باب ذكر القرض في العقيقة قال: قيل لأبي عبدالله، يقصد الإمام احمد بن حنبل، فإن لم يكن عنده ما يعق، قال إن استقرض رجوت أن يخفف الله عليه إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخلف الله عليه.
السؤال الثاني والعشرين: هل تجوز العقيقة بالماعز؟
الجواب: نعم تجوز العقيقة بالماعز والضأن والبقر.
السؤال الثالث والعشرين: ماذا يقول عند أداء العقيقة؟
الجواب: يقول بسم الله، ويذبح على النية، كما يضحي على النية، يقول: هذه عقيقة فلان بن فلان، ولهذا يقول اللهم منك ولك.
السؤال الرابع والعشرين: ما هي فوائد العقيقة؟
الجواب: للعقيقة فوائد كثيرة منها:
• أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء.
• ومن فوائدها أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته.
قال الإمام احمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه.
وقال عطاء: مرتهن بعقيقته قال: يحرم شفاعة ولده.
• وأنها فدية يفدي بها المولود، كما فدى الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل (عليه السلام) الذبيح بالكبش.
ملخص باب أحكام العقيقة
• العقيقة سنة من سنن الإسلام وتسمى (النسيكة) وإن كانت شهرتها بالعقيقة أوسع، وهي ليست واجبة، وليست محرمة، ولكنها سنة.
• يستوي أن يكون فيها المولود ذكراً أو أنثى، ويستوي فيها كذلك أن يكون المذبوح من الذكور، أو الإناث: الكبش – الماعز – البقر – الإبل.
• الذبح يكون يوم السابع من ولادة المولود، ويسمى كذلك في هذا اليوم، فإن سمي المولود قبل السابع فلا بأس بذلك.
• الذي يذبح عن المولود هو من تلزمه نفقة أو غيره بإذن منه أو برضاه.
• اليتيم يعق عنه وليه، ولكن من ماله هو، دون مال اليتيم.
• من عجز عن العق في يوم السابع، يمكنه أن يعق بعد ذلك متى أمكنه أن يعق حتى البلوغ للمولود.
• يسن أن يحلق رأس الصبي، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة على الفقراء والمساكين.
• الشروط التي اشترطها الفقهاء في الأضحية هي نفس الشروط التي اشترطوها في العقيقة، ومن ثم فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام – الإبل – البقر – الغنم – وأن تكون خالية من العيوب.
• يجوز الأكل منها، والتصدق، والإهداء منها كالأضحية.
• السنة في العقيقة هي: أن تطبخ وتوزع على الأهل والجيران والفقراء أو يدعون لها ليأكلوا منها.
• يسن كذلك أن يختار للمولود الاسم الحسن، والابتعاد عن الأسماء القبيحة، أو الأسماء التي يتشائم منها.
• أفضل الأسماء ما عبد وما حمد، وأسماء الأشياء ونحو ذلك.
• من السنة أن يؤذن للمولود بأذان الصلاة في أذنه اليمنى، ويقام للصلاة في أذنه اليسرى، لما ثبت أن الشيطان لا يضره.
تعليقات
الله يجزاك خير ، والعقيقة تعتبر موضوع هام جدا في الفقه ، واصصصصصصل