التأمينات توضح آلية تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ ساعات قليلة عن آلية دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرين من تداعيات جائحة كورونا التي شهدتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، فقد قامت من  خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالإعلان عن قرارات جديدة تتعلق بتمديد دعم العاملين بالمنشآت القطاع الخاص، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية.

آلية تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارات جديدة تختص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، حيث شمل مدة التعويض ونسبة التعويض، والأنشطة الأكثر والأقل تضرراً من هذا الدعم الناتج عن تداعيات جائحة كورونا:

مدة التعويض:

  • فقد أعلنت المؤسسة العامة مدة التعويض الذي تم تمديدها لمدة تتراوح ثلاث أشهر إضافية تبدأ من بداية شهر أغسطس من هذا العام 2020 ميلادي.

نسبة التعويض:

  • يتم صرف التعويض وفقاً لآلية تحديد التعويض في نظام ساند، حيث وصلت نسبة التأمينات الاجتماعية للثلاث أشهر الأولى 60% من الأجر المسجل، ووصلت نسبة التأمينات للثلاثة أشهر التالية 50% من الأجر المسجل في النظام.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تمديد صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند بدءً من شهر أغسطس، على أن يتم في شهر سبتمبر أن تكون نسبة الدعم للمنشآت الأكثر تضرراً 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين، ونسبة الدعم للمنشآت الأقل تضرراً 50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المملكة العربية السعودية.

الأنشطة الأكثر ضرراً:

يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة العاملين السعوديين المدعومين إلى نسبة 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من اليوم الموافق 1 من شهر أغسطس وقبل 15 من شهر أغسطس وذلك من خلال نظام التأمينات الاجتماعية الأون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك ستقوم المؤسسة بإلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة، ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

الأنشطة الأكثر تضرراً:

تبقى نسبة السعوديين المدعومين وهي 70% من إجمالي العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في أنشطة:

  • الإقامة
  • النقل الجوي
  • وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها.
  • الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والإبداع والفنون.
  • أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.

وقد أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل، لا تؤثر عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل وبساعات عمل كاملة على استحقاق صرف التعويض، بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتبقي من كامل أجر العامل.

التأمينات الاجتماعية
آلية تمديد منشآت القطاع الخاص