أمر ملكي بتعديل ساند الاشتراكات لا تزيد عن 2% من الأجر
يبحث المواطنين عن التعديل الجديد الصادر من ساند بأمر ملكي، حيث نشرت الجريدة الرسمية السعودية -أم القرى- في عددها الصادر نص المرسوم الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أن المرسوم الملكي ينص على تعديل بعض مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” وجاء المرسوم كما يلي:
نحن سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412 هجرية وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414 هجرية، وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412 هجرية، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (197-38) بتاريخ 10/9/1441 هجرية، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (714) بتاريخ 9/11/1441 هجرية رسمنا بما هو آت:
- أولا : تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 12/3/1435 هجرية لتكون بالنص الآتي: تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%) على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.
- ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا سلمان بن عبد العزيز آل سعود .
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” وجاء القرار كما يلى :
قرار رقم (714) وتاريخ 9/11/1441 هجرية أن مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52488 وتاريخ 16/9/1441 هجرية المشتملة على برقيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 27900 وتاريخ 17/4/1440 هجرية ورقم 63565 وتاريخ 4/12/1440 هجرية في شأن طلب المؤسسة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وبعد الاطلاع على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /18) وتاريخ 12/3/1435 هجرية، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1097 ) وتاريخ 19/6/1440 هجرية والمحضر رقم (890) وتاريخ 2/7/1441 هجرية المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (216/14/م) وتاريخ 9/8/1441 هجرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (197-38) وتاريخ 10/9/1441 هجرية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7131) وتاريخ 16/10/1441 هجرية ، تقرر:
تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435 هجرية لتكون بالنص الآتي:
“تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة بنسبة لا تزيد على(2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%) على أن يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر” وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا رئيس مجلس الوزراء.
تعليقات