التسوية الودية للخلافات العمالية | أهم الاستفسارات وتوضيح من الموارد البشرية
خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية هي خدمة من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية عبر بوابتها الإلكترونية ؛ كخطوة أولى لحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل بشكل ودي قبل لجوء أحد الطرفين للمحكمة العمالية لإقامة دعوى من أجل حل الخلاف , وكنا قد استعرضنا في مقالة سابقة تفاصيل خدمة التسوية الودية , وفي السطور القليلة التالية سوف نتناول أهم الاستفسارات التي تواجه العمال وأصحاب الأعمال بشأن خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية مع توضيحات وإجابات الوزارة الرسمية علي تلك الاستفسارات.
أهم الاستفسارات المتعلقة بخدمة التسوية الودية للخلافات العمالية
وجاء الاستفسار الأول عن ماهية إدارة التسوية واختصاصها ؟ حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية أن إدارة التسوية الودية هي التي تختص بالنظر في المرحلة الأولي من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب المنشأة ومحاولة إجراء عملية الوساطة لفض النزاع وتقريب وجهات النظر والوصول الي حل ودي يُرضي الطرفين إن امكن ذلك أو إحالة الدعوة للمحكمة العمالية وذلك خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة , أما عن اختصاصات إدارة التسوية الودية فتتمثل في النظر في المنازعات المترتبة علي حدوث فصل عن العمل , وأيضا النظر في المنازعات التي لها علاقة بالأجور وعقود العمل والحقوق وكذلك إصابات العمال والتعويض عنها , وكذلك المنازعات التي تتعلق بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية علي العامل , بالاضافة إلى المنازعات التي تحدث نتيجة تطبيق أحكام خاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وجاء الاستفسار الثاني بشأن خدمة خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عن فترة التفاوض المباشر وكيفية تحرير محضر الصلح ؟ حيث أوضحت الوزارة أن فترة التفاوض المباشر هي مهلة مدتها 7 أيام فقط يتم إعطاءها للطرفين لفض النزاع بشكل ودي وذلك قبل تحديد جلسات التسوية لدى المصلحين , وفي حالة الرغبة بالصلح يقوم المدعي بكتابة البنود المتفق عليها وإرسالها وبعد ذلك يتم تحديد جلسة واحدة فقط وذلك لاعتماد محضر الصلح بشكل قانوني عن طريق مراجعته وذلك بحضور جميع أطراف الدعوى , أما في حالة الرغبة بالمُضي في الدعوى يتم تجاهل مدة التفاوض المباشر لحين إبلاغ المدعي بمواعيد الجلسات لدى موظفين التسوية.
وجاء الاستفسار الثالث عن مدى أحقية المدعي في توكيل الغير للحضور نيابة عنه في جلسات الصلح , حيث أكدت وزارة الموارد البشرية انه تمت الموافقة على وكالة شرعية مخوّلة صاحبها مراجعة إدارة التسوية الودية كما أن له أحقية التنازل والصلح والإبراء , وتختص إدارة التسوية بنقل الكفالة في الحالات المذكورة بنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية بنظام العمل فقط , كما تختص إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل بإصدار رخصة العمل المؤقتة أثناء انتهاء علاقة العمالية مع صاحب العمل.
ومن اهم الاستفسارات الخاصة بخدمة التسوية الودية للخلافات العمالية هو الاستفسار الخاص بالإجراء المتبع في حالة غياب أحد طرفي الدعوى ؟ وأوضحت الوزارة انه في حالة غياب المُدعي عليه فقط عن حضور الجلسة الأولي تقوم إدارة التسوية الودية بإيقاف خدماته لدى الوزارة فورا حتى يتم الحضور , أما في حالة استمرار غيابه بعد الجلسة الأولي من الجلسات المحددة للتسوية الودية يحق للعامل نقل خدماته لصاحب عمل آخر وذلك دون موافقة صاحب العمل الحالي , أما في حالة غياب المدعي فقط عن الجلسات المحددة فإن إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية تقوم بحفظ الدعوى.
أما بالنسبة للإجراء اللازم في حالة تقديم دعوى جماعية في إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية من قِبل مجموعة من العمال ضد صاحب المنشأة , فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية انه يتم قبول الدعوة في مكتب العمل وكذلك تحديد موعد بمشاركة المحكمة العمالية لوزارة العدل وكذلك إدارة التفتيش في مكتب العمل , وأضافت الوزارة انه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة حسب ما نصت عليه مواد نظام العمل رقم 84 و85 و86 و87 ويمكن للعامل استخدام حاسبة لمكافأة نهاية الخدمة الموجودة علي الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن من حساب مستحقات نهاية الخدمة الخاصة به.
تعليقات