أهم التعديلات على قانون الخدمة المدنية والعلاوة السنوية والخصم من الراتب

أقر مجلس الوزراء السعودي بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالدولة بالقرار رقم 633 في 17 شوال 1441 هـ، وهذه التغييرات شملت المواد 17 و20 و22 و29 و 35 و37 من القانون، وهذه التعديلات تشمل بعد الأمور التي تخص ضوابط الحجز على الرواتب، وبعض التعديلات الأخرى.

أهم التعديلات على قانون الخدمة المدنية

المادة 20 تم التعديل عليها لينص على أنه إذا كان الموظف موقف في دين يخص جهة حكومية أو غير حكومية فلا يجوز أن يتم الحجز على راتبه إلا بأمر الجهة المختصة، وإذا كان هذا الدين يخص جهة حكومية فسوف يصرف له راتبه الأساسي كامل، أما إذا كانت جهة غير حكومية فيخصم ثلث راتبه الأساسي فقط، باستثناء دين النفقة.

أما فيما يخص المادة الـ22 فيشمل التعديل أن الهيئات الحكومية يجوز لها أن تستعير خدمات أشخاص ليسوا مشمولين بنظام الخدمة المدنية، كما أن الموظف المنتدب من جهة حكومية يصرف له بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها،وبالنسبة للمادة 29 والتي تخص الإعارة أيضًا تجوز إعارة أي موظف بعد موافقته لأي جهة سواء حكومية أو أي مؤسسة غير ربحية أو منظمة دولية أو غيرها من الهيئات.

أما بالنسبة للمادة الـ 35 بعد تعديلها تنص على أن يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل يكون وفق ما تحدده اللائحة الخاصة بقواعد الإيفاد والابتعاث ووفق مقتضيات مصلحة العمل.

أما التعديل الأخير والذي يخص المادة 37 فيجوز بعد موافقة وزير المالية استثناء بعض الوظائف من هذا النظام.

التغييرات التي طرأت على العلاوة السنوية

وفيما يخص العلاوة السنوية، ينص القانون على أن يمنح الموظف العلاوة بمنحة الدرجة التي تلي الدرجة التي يشغلها مباشرة وقد أوضح السيد عادل اليوسف الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مداخلة تليفزيونية ، أن مبلغ العلاوة لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن التغيير الوحيد الذي طرأ على المادة 17 من القانون، هو موعد صرفها حيث يكون الموعد الجديد لصرف العلاوة هو بداية السنة المالية الميلادية (الأول من شهر يناير)، بعد أن كان يتم صرفها في الأول من شهر محرم .