أحكام الأضحية الفقهية وأسئلة وأجوبة حول الأضحية كل ما يخطر على ذهن السائل

أحكام الأضحية الفقهية: إن حاجة الناس إلى معرفة الأحكام الشرعية، في كل ما يتعلق بحياتهم ضرورية، سواء كان ذك في العبادات أم في المعاملات أم في غيرها من أمور الحياة، وسواءً كان ذلك في الفرائض أم في السنن والرغائب عن أحكام الشرع في مسائل هامة، وكلما جاء عيد الأضحى المبارك من كل عام ترى كثيراً من الناس يسألون عن حكم الأضحية، وعن شروطها، وعن أدلتها، وعما يجوز أن نضحي به وما لا يجوز، وعن العقيقة وأحكامها، ولذلك رأيت أن أتناول حكم الأضحية والعقيقة، وكل الأحكام التي تهم كل مسلم، قبل موعد عيد الأضحى المبارك، بهدف إحياء هذه السنة النبوية المباركة، وقد تناولت هذا الموضوع حول أحكام الأضحية في صيغة سؤال وجواب، وذلك بأسلوب سهل وعبارة واضحة لتكون الفائدة أعم وأشمل، وحتى لا يمل القارئ ويأخذ ما يروي ظمأه بسهولة ويسر دون إخلال بالمعني، وبعيداً عن الحشو والإفراط والتفريط، وتضييع الوقت والجهد فيما لا ثمرة فيه، وقد دعمت الإجابة عن كل سؤال من القرآن الكريم، وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والتابعين وأهل العلم والفقهاء والمحدثين، بما يتناسب مع كل العقول والأفهام، ليصلح لكل زمان ومكان، والله اسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أحكام الأضحية سؤال وجواب

السؤال الأول: ماهي الأنعام التي تكون منها الأضحية؟

الجواب: اتفق أهل العلم أن الأضحية لا تصح إلا من الإبل والبقر، ومنها الجاموس، والغنم ومنها الماعز، بسائر أنواعها، فيشمل الذكر والأنثى والخصى والفحل، ولا تجزئ غير هذه الأنواع لأنه لم ينقل أحد من العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التضحية بغير هذه الأنواع من الأنعام/ ولأن الأضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بهذه الأنواع المذكورة فقط، قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَكٗا لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰامِۗ فَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَاٰحِدٞ فَلَهُۥٓ أَسۡلِمُواْۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُخۡبِتِينَ).

السؤال الثاني: ماهي أفضل الأضاحي؟

الجواب: أفضل الأضاحي هي: الإبل ثم البقر ثم الغنم، ثم الاشتراك في الإبل، ثم الاشتراك في البقر، قال يحي بن سعيد الأنصاري: (سمعت أبا أمامه بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، ودار الإفتاء المصرية لها تفصيل في هذه المسألة يجدر بنا أن ننقله من باب الأمانة العلمية وللأهمية، وهو كالآتي: أفضل الأضاحي من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال:

  1. القول الأول: أفضل الأضاحي هي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض المالكية، قال الإمام الشافعي: (والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إلي من أن يضحى بها من الغنم، وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلى مما رخص، وكل ما طاب لحمه كان أحب مما خبث لحمه،والضأن أحب إلي من الماعز).
  2. القول الثاني: أفضل الأضاحي هي: الضأن ثم البقر ثم الإبل، وهذا هو قول المالكية المعتمد عندهم، قال الخرشي: الضأن بإطلاقه ذكوره وإناثه، وفحوله وخصيانه أفضل في الأضحية من المعز بإطلاقه، ثم أن الماعز بإطلاقه أفضل من الإبل ومن البقر بإطلاقهما.
  3. القول الثالث: أفضل الأضاحي ما كان أكثر لحماً وأطيب، وهذا قول السادة الأحناف، فالشاة أفضل من سُبع البقرة، فإن كان سُبع البقرة أكثر لحماً فهو أفضل.
  • القول الراجح في المسألة: هو قول السادة المالكية في أن الأفضل في الأضحية (الغنم، ثم الإبل، ثم البقر)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكباش من الغنم، وثبت ذلك في أحاديث منها:
  • عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين)، وقول أنس كان يضحي بكبشين للإتباع وفيها أيضاً إشعار المداومة على ذلك.
  • عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتى به ليضحي به).
  • عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته).

الأنواع التي تجوز فيها الأضحية سؤال وجواب حول الأضحية وأحكامها

السؤال الثالث: هل يجوز التضحية بالخصىَّ من الأنعام؟

الجواب: نعم يجوز الأضحية بالخصى من الإبل أو البقر أو الغنم، عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين، موجوءين)، قال العلماء والعبرة بالخصي لأن لحمه أطيب وأسمن فالخصاء لن يضره، وأما المجبوب، فلا تجوز الأضحية به، والعبرة بالخصى لأنه طيب اللحم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالات أخرى ضحى بغير الخصى.

السؤال الرابع: هل يجوز الأضحية بمن له خصية واحدة والثانية ضعيفة جداً؟

الجواب: نعم يجوز ذلك ولا حرج، فعامة أهل العلم على جواز التضحية بالخصى، وهو ذاهب الخصيتين، والموجوء وهو مرضوض الخصية، وإذا كانت التضحية بالخصى والموجوء جائزة فالتضحية بذهاب إحدى الخصيتين أو المرضوضة أولى بالجواز، انتهى.

السؤال الخامس: هل يجوز التضحية بالخنثى؟

الجواب: لا مانع من التضحية بالخنثى، إلا إذا كان ذلك يضر باللحم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم العيوب التي تضر بالأضحية، والظاهر أن الخنثى ليس عيباً من العيوب، وقد سئُل النووي رحمه الله تعالى عن التضحية ببقرة خنثى فأفتى بالجواز، خلافاً للسادة الأحناف قالوا بعدم الجواز بالخنثى، والعلة عندهم بأن لحمها لا ينضج واعتبروه عيباً ترد به، والرأي الراجح هو رأي الجمهور وهو الجواز.

السؤال السادس: ما هو حكم الأضحية عن الجنين في بطن الأم؟

الجواب: روى مالك عن نافع عن بن عمرو لم يكن يضحي عن ما في بطن المرأة.

السؤال السادس: ماحكم الأضحية عن الغائب؟

الجواب: روى عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري أنُضحي عن الغائب؟ فقال: لا بأس به.

السؤال السابع: هل يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة؟

الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يشترك مع غيره في الأضحية، إذا كانت من الإبل أو البقر، فيجزئ البعير الواحد أو البقرة الواحدة عن سبعة أفراد، روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)، بناءاً على ما سبق يجوز اشتراك الإخوة في الأضحية، إذا كانوا يسكنون في بيت واحد، وكانت نفقتهم واحدة، أما الأصل في الأضاحي فهي أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فقد سُئل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن كيفية التضحية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون).

أهم أحكام ذبح الأضاحي قبل يوم عيد الأضحى المبارك 1441

السؤال الثامن: أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة بقيمتها؟

الجواب: اختلف العلماء في ذلك:

منهم من قال بأن الأضحية أفضل من الصدقة، وبهذا قال الإمام الشافعي واحمد وربيعة وأبو الزناد،وهذا هو الرأي الراجح لعموم الادلة على ذلك وهي:

  • أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضحى والخلفاء بعده قد ضحوا ولو علموا ان الصدقة أفضل لعدلوا إليها.
  • وما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلي من إراقة دم).
  • ولأن إثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن المؤكدة التي يكره تركها مع القدرة عليها، ولأنها شعيرة من شعائر الإسلام.

السؤال التاسع: هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟

الجواب: لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها حتى لو تصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها في أيام النحر لم يكن ذلك مغنياً له عن الأضحية نفسها، وذلك لأنها شعيرة تعلقت بإراقة الدم، والأصل أن الأمر الشرعي إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، بخلاف الزكاة: انتهى.

السؤال العاشر: هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

الجواب: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو قول المالكية والشافعية، والرواية الأخرى عن الإمام احمد، وهو المفتى به.

السؤال الحادي عشر: ما الحكم إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، مَن يكون أولى؟

الجواب: الأضحية والعقيقة سنتان ، فإن عجز عن القيام بهما معاً لفقر ونحوه، قدَّم الأضحية لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

السؤال الثاني عشر: ما هو السِن المحدد للأضحية؟

الجواب: السِن الذي يجزئ للأضحية هو:

  • يجزئ من الضأن ماله ستة أشهر ودخل في السابع.
  • ومن الماعز ماله سنة كاملة ودخل في الثانية.
  • ومن البقر ماله سنتان كاملتان ودخل في الثالثة.
  • ومن الإبل ماله خمسة سنين ودخل في السادسة، يستوي في ذلك الذكر والأنثى ولا يجزئ أقل من ذلك، ويجب على المسلم الذي يريد أن يضحي ويحرص على إتباع السنة أن يتأكد من سن الأضحية عند شرائها وذلك بسؤال أهل الخبرة، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يَعسُر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

السؤال الثالث عشر: ما هي الأمور التي لا تجزئ في الأضاحي أو العيوب؟

الجواب: روى أبو داود عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء بيِّن عورها، المريضة بيِّن مرضها، العرجاء بيِّن ظلعُها، والكسيرة التي لا تنقى)، قال ابن عبد البر: أمّا العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجمع عليها العلماء، لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، إذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحيا فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجوز العرجاء فالمقطوعة الرِّجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله.

السؤال الرابع عشر: ما حكم العيوب اليسيرة في الأضحية؟

الجواب: قال الخطابي عند شرحه لحديث (أربع لا تجوز في الأضاحي):  في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: بيِّن عورها، بيِّن مرضها، بيِّن ظلعها، فالقليل غير بيِّنٍ فكان معفواً عنه.

السؤال الخامس عشر: هل تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؟

الجواب: يجب أن نعلم أولاً أن أهل بيت الرجل هم من تلزمه النفقة عليهم قليلاً كانوا أو كثيراً، والأضحية بالشاة الواحدة تجزئ عنهم جميعاً، روى ابن ماجه عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي أشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله التوحيد، وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم، وروى الترمذي عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى)، روى عبد الرزاق عن عكرمة قال : (كان أبو هريرة يجئ بالشاة فيقول أهله: وعنا؟ فيقول: وعنكم).

السؤال السادس عشر: هل يجوز ذبح الأضاحي عن الأموات؟

الجواب: يجوز ذبح الأضاحي عن الأموات ويصل الثواب إليهم إن شاء الله تعالى، لأن الأضحية نوع من الصدقات، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه، قال ابن تيمية: تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحى عنه في البيت ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها، وقال محمد شمس الحق العظيم أبادي: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي عن أمته، من شهد لله تعالى بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وعن أهل بيته، ولا يخفى ان أمته صلى الله عليه وسلم، ممن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وكان كثيراً منهم موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فالأموات والأحياء كلهم من أمته عليه السلام، ودخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، والكبش الواحد كما كان للأحياء من امته فهو كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة.

السؤال السابع عشر: ماهي الأمور التي يتجنبها صاحب الأضحية؟

الجواب: هناك أمور أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النهي عنها في حديث رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعَّرهِ ولا من أظافره شيئاَ حتى يضحي، والنهي في هذا الحديث يشمل: شعر الرأس – شعر الشارب – والإبط والعانة.

تعرف على وقت ذبح الأضحية بالتفصيل

السؤال الثامن عشر: ما هو وقت ذبح الأضحية؟

الجواب: يبدأ وقت الأضحية بعد الانتهاء من صلاة العيد، أو مرور وقت بمقدار الانتهاء من صلاة العيد، ويمتد الذبح ليلاً ونهاراً حتى آخر أيام التشريق الثلاثة.

السؤال التاسع عشر: هل يجوز ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد؟

الجواب: لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد أو قبل مرور وقت بمقدار صلاة العيد، روى البخاري عن البراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، فقال من ذبح أضحيته قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله.

السؤال العشرون: هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية والتصرف فيها؟

الجواب: من السنة أن يقوم صاحب الأضحية بذبحها بنفسه، روى الشيخان عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بنفسه)، ويجوز لصاحب الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها والتصرف فيها بلا حرج، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التوكيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ، ثم أعطى السكين لعلي بن أبي طالب فنحر الباقي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى مائة بدنة في حجة الوداع.

السؤال الحادي والعشرين: ما حكم توجيه الأضحية إلى القبلة؟

الجواب: يستحب عند ذبح الأضحية، أن توجه تجاه القبلة، روى مالك عن نافع قال: (كان عبدالله بن عمر ينحر هديه بيدهِ يصفهن قياماً ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم).

السؤال الثاني والعشرين: هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية، أو شيءٍ من لحمها؟

الجواب: لا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً من الأضحية – كجلدها مقابل أجرة الجزار, كما يجب على صاحب الأضحية أو من ينوب عنه أن يعطي الجزار أجرة عمله من عنده، ولا يجوز أن يعطيه أجرته من لحم الأضحية، أو يعطيه جلدها بدلاً من الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، روى مسلم عن علي بن أبي طالب، قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلدها وأجلَّتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا).

السؤال الثالث والعشرين: هل يجوز أن يُعطى الجزار من الأضحية على سبيل الهدية؟

الجواب: نعم يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الجزار شيئاً من لحم الأضاحي على سبيل الهدية، أو الصدقة ولا حرج في ذلك، لأنه مستحق للأخذ منها كغيره من الناس، بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.

السؤال الرابع والعشرين: ما حكم تقسيم لحوم الأضاحي؟

الجواب: يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام:

  1. ثلث لأهل البيت.
  2. ثلث يدخرونه لهم.
  3. ويتصدقون بثلث على الفقراء والمساكين، ويهدون لأصدقائهم الثلث الباقي، روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم الأضاحي: كلوا وادخروا وتصدقوا).

السؤال الخامس والعشرين: ما الحكم إذا عَيِّن المسلم أضحية فولدت عنده؟

الجواب: إذا عين المسلم أضحية فولدت عنده، فولدها تابع لها، وحكمه حكمها، سواءً كان حملاً قبل التعيين أو حدث بعده.

السؤال السادس والعشرين: ما الحكم إذا أوجب المسلم على نفسه أضحية ثم أصابها عيب؟

الجواب: إذا أوجب المسلم على نفسه أضحية سليمة من العيوب ثم أصابها عيب يمنع الإجزاء بتضحيتها من غير إهمال منه وهذا شرط) جاز له ذبحها وأجزيته ولا شيء عليه.

السؤال السابع والعشرين: ما الحكم لو تلفت الأضحية أو ضلت أو سرقت بسبب الإهمال؟

الجواب: إذا أوجب شخص على نفسه أضحية معينة ثم أصابها تلف أو سرقت أو ضلت بإهمال منه، وجب عليه أن يذبح مثلها، أو يُلزم بقيمتها يوم أتلفها، وأما إذا حدث ذلك بغير تفريط منه فلا شيء عليه، فإن عادت إليه الأضحية التي سرقت ذبحها سواءً في زمن الذبح أو بعده.

السؤال الثامن والعشرين: هل يجوز لصاحب الأضحية أن يستبدلها؟

الجواب: نعم يجوز لصاحب الأضحية إذا عينها أن يستبدلها بأفضل منها وليس بأقل منها.

السؤال التاسع والعشرين: هل يجوز بيع شيء من الأضحية؟

الجواب: لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا صوفها واجبةً كانت أو تطوعاً، لأنها تعينت بالذبح، وقد جعلها صاحبها لله تعالى، ويجوز الانتفاع بجلدها وصوفها أو التصدق به.

السؤال الثلاثون: ما حكم من عيِّنَ الأضحية ثم مات قبل ذبحها؟

الجواب: من عين أضحية ثم مات قبل ذبحها، وجب على ورثته ذبحها ولا يجوز بيعها أو التصدق بثمنها، كما أنه لا يجوز بيعها لسداد دينه، لأن دين الله أحق بالقضاء.

السؤال الحادي والثلاثين: ما حكم من أوجب على نفسه أضحية ثم لم يذبحها حتى خرج وقت الذبح؟

الجواب: من أوجب على نفسه أضحية ثم لم يذبحها حتى خرج وقت الذبح، وجب عليه ذبحها في أقرب وقت، ويصنع بها ما يصنع بالمذبوحة في وقتها.

السؤال الثاني والثلاثين: هل يجوز لمن نذر أضحية مطلقاً أن يأكل منها؟

الجواب: من نذر أضحية نذراً مطلقاً (أي غير مقيد)، كأن يقول نذرت هذه الأضحية لله تعالى، ثم ذبحها فله أن يأكل منها وأهل بيته ولا حرج في ذلك، لأن نذر الأضحية محمول على المعهود، والمحمول أو المعهود من الأضحية ذبحها والأكل منها.

السؤال الثالث والثلاثين: ما هي شروط الشيء المذبوح؟

الجواب: يشترط في المذبوح ما يلي حتى لا يحرم أكله:

  • أن يكون حياً وقت الذبح.
  • أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، وليس بالخنق ولا الموقوذة ولا متردية ولا نطيحة، قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
  • أن لا يكون صيداً حرمياً، لأن التعرض لصيد الحرم بالقتل والإشارة إليه محرم شرعاً.

السؤال الرابع والثلاثين: ماهي شروط الذابح؟

الجواب: يشترط في الذابح ما يلي:

  1. أن يكون عاقلاً.
  2. أن يكون مسلماً أو كتابياً (على تفصيل في ذلك).
  3. أن يكون حلالاً (غير محرم بحج أو عمرة).
  4. الدعاء بالقبول – (اللهم هذه منك وإليك).
  5. أن يسمي الله تعالى على الذبيحة، لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ).
  6. ألا يهل بالذبح لغير الله.
  7. أن يقطع من مقدمة العنق.
  8. ألا يرفع يده قبل تمام التذكية.
  9. أن ينوي التذكية.

السؤال الخامس والثلاثين: ما هي شروط آلة الذبح؟

الجواب: يشترط في آلة الذبح أو السكين ما يلي:

  1. أن تكون قاطعة.
  2. ألاّ تكون لها سناً أو ظفراً قائمين.

السؤال السادس والثلاثين: ما هي شروط الذبح؟

الجواب: يستحب في الذبح أموراً وهي:

  • أن يكون بآلة حديد حادة كالسكين أو السيف الحاد، كما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح بهيمته).
  • الإسراع في الذبح.
  • أن يكون الذابح مستقبل القبلة، والذبيحة موجهة إليها بمذبحها لا بوجهها.
  • إحداد الشفرة قبل اضجاع الشاة.
  • أن تضطجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.
  • عرض الماء قبل ذبحها.
  • عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع.
  • عقل الإبل وذبحها قائمة أو نحرها وهي قائمة.

السؤال السابع والثلاثين: ما حكم من باع جلد أضحيته؟

الجواب: لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)، لأنها موقوفة لله تعالى ولكن يجوز له أن يستنفع بها هو.

السؤال الثامن والثلاثين: ما هي عيوب الأضحية بالتفصيل؟

الجواب: هناك بعض الحالات لا تجزئ في الأضحية منها ما يلي:

  • العوراء البيِّن عورها: أي فاقدة إحدى العينين، فلا يصح بها ومن باب أولى العمياء.
  • العرجاء البيِّن عرجها، فتسبقها صواحبها إلى المراعي، وتتخلف هي عنهن ولا يضر اليسير من ذلك وبمعنى إذا كان العرج لا يجعلها تتخلف عن صواحبها فلا يضر هذا العرج.
  • والمريضة البيِّن مرضها، فيظهر بسببه هزالها وفساد لحمها.
  • العجفاء: وهي التي ذهب نخها أو دماغها أو عقلها فهي لا تجزئ في الأضاحي.
  • الهيماء: وهي التي يصيبها الهيام، فتهيم في المراعي ولا ترعى.
  • المجنونة: وهي التي تدور في الأرض ولا ترعى، خلافاً للمالكية فقد أجازوا الأضحية بها.
  • الجرباء، لأن هذا المرض يفسد اللحم والدهن.
  • الحامل: على خلاف فالمعتمد عند الشافعية أنها لا تجزئ، وقال بعضهم أنها تجزئ.
  • قريبة العهد بالولادة، لرداء لحمها.
  • الهتماء: وهي التي ذهب أكثر أسنانها – (عند الأحناف).
  • السكاء: وهي التي لا أذن لها بحسب الخلقة – (عند الأحناف).
  • الجلالة: وهي التي ترعى في المزابل وتأكل العزرة قبل حبسها.
  • صغيرة السن: وهي ما كانت أقل من السن المعتبرة التي حددتها الشريعة الإسلامية، وقد ذكرناها فيما سبق.
  • البكماء: وهي فاقدة الصوت.
  • مقطوعة الآلية او جزء من جسدها.

والضابط لهذه العيوب: كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل.

ويدل على هذه العيوب المؤثرة في صحة الأضحية بأحد العيوب السابقة :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البيِّن عورها، والمريضة، البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن عرجها، والعجفاء التي لا تنقى، وما رواه شريح بن النعمان عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء.

السؤال التاسع والثلاثين: أذكر أقوال الفقهاء في وقت ذبح الأضاحي؟

الجواب: للفقهاء أراء في ذبح الأضحية يحسن بنا ذكرها:

أولاً- فقهاء السادة الأحناف قالوا:

يبدأ وقت النحر عند طلوع الفجر من يوم النحر ويستمر إلى قبيل غروب اليوم الثالث، سواء كان المضحي في المصر أو في القرية، ولكن يشترط في صحتها للمقيم في المصر: أن الذبح بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة، وإن كان الأفضل بعد الخطبة.

ثانياً- فقهاء السادة المالكية قالوا:

يبدأ وقت الأضحية لغير الإمام في اليوم الأول بعد تمام ذبح الإمام ويبتدأ وقتها للإمام بعد الفراغ من الخطبة، بعد صلاة العيد، أو مضي زمن قدر زمن ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح الإمام.

وآخر وقت الذبح: آخر اليوم الثالث ليوم العيد، ويفوت بغروبه، وإن ذبح أحد قبل الإمام عمداً فلا يجزئه، وأعاد ذبح أضحية أخرى وإن لم يعتمد أجزأه الذبح.

ثالثاً- فقهاء السادة الشافعية قالوا:

يبدأ وقت الذبح بعد مضي قدر ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس من عيد النحر، وإن لم ترتفع الشمس قدر رمح، والأفضل تأخير الذبح إلى ارتفاعها قدر ذلك، ويصح الذبح ليلاً ونهاراً بعد دخول وقتها، ويكره ليلاً إلا لحاجة، كانشغاله بما يمنعه من التضحية.

رابعاً- فقهاء السادة الحنابلة قالوا:

يبتدأ الوقت من يوم العيد بعد صلاة العيد، فيصح بعد الصلاة وقبل الخطبة، والأفضل بعد الخطبة.

وآخر وقت الذبح اليوم الثاني من أيام التشريق، فأيام النحر ثلاثة بيوم العيد، ويومان بعده، ويجوز ليلاً في يومي التشريق، والنهار أفضل للذبح.

وقال المالكية لا يجوز الذبح ليلاً، لقوله تعالى: (لِّيَشْهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍۢ مَّعْلُومَٰتٍ)، فقد ذكر في الآية الكريمة اليوم ولم يذكر الليل، ولأنه صلى الله عليه وسلم ذبح نهاراً، ولأنها قربة تتعلق بالعيد تضاف إليه، لا يجوز تقديمها قبله فلم يجز أن يفعل ليلاً كالصلاة.

السؤال الأربعون: هل يجوز أن يترك الأضحية كلها لأولاده إن كان ذا عيالٍ؟

الجواب: نعم يجوز له أن يأكل ويطعم غيره من الأضحية سواءً أكان غنياً أو فقيراً، كما يجوز له أن يترك الأضحية كلها لأولاده إن كان ذا عيالٍ توسعة عليهم، فالواجب هو إراقة الدماء، وقد تم ذلك هذا كله في الأضحية المتطوع بها، أما الأضحية المنذورة أو النذر فلا يحل له الأكل منها مطلقاً، بل الواجب عليه أن يتصدق بها جميعاً، قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وقال صلى الله عليه وسلم (فكلوا، وتصدقوا، وادخروا).

السؤال الحادي والأربعين: من يذبح الأضحية؟

الجواب: من السنة أن يذبح الرجل أضحيته بنفسه، إن أحسن الذبح للإتباع في ذلك، والمرأة يسن لها أن توكل من يذبح لها، روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة – رضي الله عنها (قومي إلى أضحيتك فأشهديها، فأنه بأول قطرة منها – أي من دمها –  يغفر لك ما سلف من ذنوبك)، وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر)، ويستحب أن يحضر ذبحها بنفسه إن لم يذبح بنفسه، ولم يكن يحسن الذبح.

السؤال الثاني والأربعين: هل يجوز بيع الأضحية بالتقسيط؟

الجواب: نعم يجوز بيع الأضحية بالتقسيط.

إعداد الأسئلة والأجوبة للشيخ – عصام أبو الطيب.