موعد صرف العلاوة وفقاً لسلم الرواتب الجديد ووزارة التعليم توجه تعميم جديد بخصوص العاملين بالقطاع التعليمي
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 633 لسنة 1441 والصادر في 17/10/1441 والذي يتضمن عدد من التعديلات على نظام الخدمة المدنية، ولتوضيح تفاصيل تلك التعديلات فقد نشر مجلس الوزراء توضيحاً لكافة التعديلات التي اجريت على بعض المواد من نظام الخدمة المدنية، ومن بين هذه التعديلات التي أجريت على نظام قانون الخدمة المدنية هو تعديل المادة رقم 17 والتي تتضمن موعد صرف العلاوة للموظفين الذين يتم ترقيتهم على درجة تالية.
موعد صرف العلاوة وفق سلم الرواتب الجديد
تتضمن المادة رقم 17 من نظام الخدمة المدنية وهي احد المواد التي تم تعديلها حيث أصبحت تنص على منح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك من خلال منحة الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في ذات المرتبة نفسها على أن يتم ذلك بداية من كل سنة مالية وليس بداية من شهر محرم من كل سنة كما كان معمول به سابقاً.
وبالتالي فإن الموظف وفق التعديل الجديد في نظام الخدمة المدنية المنظم لأحوال شئون الموظفين في المملكة في القطاع الحكومي، فإن العامل يستجق العلاوة بداية من أول يوم كل سنة مالية، وهذا التعديل الجديد يصب في مصلحة الموظف والذي كان ينتظر من قبل الأول من شهر محرم وهو بداية السنة الهجرية حتى يحصل على العلاوة.
من جهة أخرى فقد أصدر مساعد وزير التعليم والمشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات بإدارات التعليم بأنه بداية من اليوم سيتم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ونقل جميع شاغلي الوظائف التعليمية إلى الدرجات الوظيفية في سلم الرواتب الجديد.وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 101 والمتضمن الموافقة على سلم الرواتب التعليمية ووفقاً قرار وزير التعليم رقم 70898 والمتضمن انشاء البرنامج التنفيذي من أجل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية.
وقد طالب التعميم من ادارة التعليم والادارة العامة للموارد البشرية، سحب مسيرات الرواتب عن شهر يونيو الجاري وفى موعد اقصاه يوم الاربعء الموافق 7 يوليو المقبل.
وتضمن التعميم أيضاً ايقاف صلاحية التعديل على حالة الموظف في نظام فارس سواء الرقم الوظيفي أو الدرجة أو المستوي بداية من يوم الاثنين الموافق 8/9/2020 وحتى اشعار أخر.
من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر يوم أمس عدد من التعديلات على نظام الخدمة المدنية على 6 مواد معظمها تتعلق بنظام الراتب ولصالح الموظفين، وسوف نتناول أبرز التعديلات على بعض المادة بنظام الخدمة المدنية وهذه المواد هي:-
- المادة 17 حيث أصبحت تنص على ” منح الموظف العلاوة الخاصة به وفقاً لسلم الرواتب الملحقة بالنظام وذلك عن طريق منحه الدرجة التالية بداية من أول يوم في السنة المالية”
- المادة 20 والتي تفيد بعدم جواز الحجر على أي جزء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، كما أنه لا يجوز أن يتعدي الجزء المحجوز عليه أكثر من ثلث صافي الراتب فيما عدا دين النفقة.
- المادة 22 والتي تفيد صرف بدل نقدي عن كل يوم يقضيه الموظف المنتدب خارج مقر عملة داخل المملكة.
تعليقات