حق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة وآلية احتسابها
أصدرت هيئة حقوق الإنسان تأكيدا علي حقوق العامل بالقطاع الخاص في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والتي تعتبر حق من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل سواء كان هذا العقد محدد المدة أو غير محدد المدة , وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية احتساب المكافأة بناء علي حالة العامل كما قامت الوزارة بتصميم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة بغرض التسهيل علي العامل في معرفة المكافأة المقررة له بعد انتهاء خدمته بجهة العمل , حيث يمكن للعامل حساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به وخاصة قبل استخدامه خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية حتى يكون مطلع علي كافة حقوقه العمالية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية القواعد والحالات التي يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناء عليها , حيث انه إذا لم يكمل العامل عاما في وظيفته فلا يحق له صرف مكافأة , وإذا انتهت خدمة العامل للوفاة أو لأي سبب صحي لعجزه عن أداء مهنته يستحق المكافأة كاملة دون النظر لعدد سنوات الخدمة التي قضاها , وإذا كان العامل قد وصل إلى عامه الستين وله حقوق تأمينية فانه يحق له الحصول علي مكافأة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولي واجر شهر من كل سنة من السنوات التالية بعد ذلك.
أما في حالة ما إذا قدم العامل استقالته فهو يستحق المكافأة في الحالات الآتية , إذا اكمل العامل عشر سنوات أو اكثر في خدمة جهة العمل فانه يستحق المكافأة كاملة , وإذا كانت الاستقالة بعد مدة تجاوزت الخمس سنوات في الخدمة بجهة العمل ولم تصل إلى عشر سنوات تكون المكافأة المستحقة هي الثلثين , وإذا كانت مدة الخدمة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات تكون المكافأة عبارة عن الثلث.
ويمكن احتساب مكافأة نهاية الخدمة بدقة من خلال حاسبة المكافأة الموجودة علي موقع وزارة الموارد البشرية عبر الرابط التالي حاسبة مكافأة نهاية الخدمة , حيث يتطلب تعبئة البيانات الخاصة بنوع العقد وسبب انتهاء العلاقة العمالية والراتب الشهري ومدة الخدمة بالسنوات ثم الضغط علي احتساب المكافأة لتظهر المكافأة المحددة بناء علي البيانات المدخلة. وأوضحت الوزارة طريقة حذف العامل من سجل المنشأة بعد انتهاء العقد وقالت أن تلك العملية تتم من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة عن طريق استخدام خدمة “استعراض / تحديث بيانات العامل” والتي تمكن صاحب العمل من تحديث بيانات العاملين.
تعليقات
واذا اشتغل اقل من سنه والكفيل مااعطاه راتب حق خدمه 8,أشهر ومحتجز جواز سفر العامل لكي يذله ويقول له إذا تبي جواز السفر وقع انك استلمت كامل حقوقك
طيب انالي عند كفيلي ٣٥سنه ورفض يعطيني الحقوق فماالعمل
وش مهنتك الفردي ماله حقوق ولا اجازات
طيب والكفيل ذي يسجل هروب علا مكفوله والإقامة منتهيه سنه ايش موضوعها
وماذا عن حساب مكافأة نهايه الخدمه للمقيم الذى يعمل فى القطاع الحكومى. كيف يتم حسابها
هل القرار هذا ساري على العمالة المنزلية أيضاً؟ وهل هو للمواطن والمقيم؟
هذا القرار يشمل المواطن والمقيم ولكن لم يتطرق بالحديث عن العمالة المنزلية بل خص بالذكر فقط العاملين بالقطاع العام والخاص في الحالات المذكورة