في ظل جائحة كورونا.. الموارد البشرية توضح شروط إنهاء صاحب العمل لعقد العامل
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط إنهاء صاحب العمل لعقد العامل بسبب القوة القاهرة، حيث يجب أن يتوافر ثلاثة شروط قبل اللجوء إلى هذا التصرف، كما أفادت الوزارة بوجوب توافر شرطين قبل قيام العامل بإنهاء عقد العمل، وذلك بناءً على مواد وبنود اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل الذي ينظم العلاقات بين العاملين وأصحاب المؤسسات، وتحديدًا المادة رقم 41 الخاصة بالعقوبات والمخالفات.
المادة 41 من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل
قام المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإقرار المادة رقم 41 وإضافتها إلى لائحة العمل، وذلك بناءً على المادة 243 التي تنص أن من حق الوزير إصدار قرارات ولوائح جديدة تخص نظام العمل، إلا أنه يتم تطبيقها بشكل فعلي في غضون 180 يوم من بداية العمل.
كما تنص المادة رقم 11 مكرر على أن الوزير من حقه إصدار قرارات ولوائج جديدة بهدف تحسين نظام العمل وتوافقه مع متطلبات السوق، كما يمكن أن يقر مواد جديدة بشأنها تنظيم حركة انتقال الثروة البشرية والأيدي العاملة، بشرط ألا تخل هذه القرارات بالأحكام الأساسية لنظام العمل.
في هذا السياق، أصدر وزير الموارد البشرية المادة رقم 41 التي تنظم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل، ووضع شروط إنهاء صاحب العمل لعقد العامل في حالة مواجهة حالات طارئة أو ظروف استثنائية، خاصة في ظل ما تعاني منه البلاد من أزمات اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًا، مما يتطلب القيام بإتباع بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الوباء.
شروط إنهاء صاحب العمل لعقد العامل
ينص نظام العمل السعودي على إمكانية تقليص ساعات العمل أو تخفيض قيمة الراتب الشهري للعاملين في المنشآت الخاصة بحد أقصى 40% من إجمالي الراتب المتفق عليه في العقد، وذلك في حالة مرور المنشأة أو البلد بظروف استثنائية أو أزمة طارئة، مثلما يحدث الآن في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).
حيث يمكن اتخاذ هذه الإجراءات من تقليص ساعات العمل وتقليل الأجر وغيرها، لمدة ستة شهور فقط من تاريخ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع الأزمة، ويجب على صاحب العمل منح العامل أجره بالكامل بعد مرور المهلة المحددة (6 شهور)، وفي حالة الرغبة في إنهاء عقد العمل، يجب التزام كلاً من صاحب العمل والعامل بعدة شروط، وهي عبارة عن الآتي:
1- شروط إنهاء صاحب العمل لعقد العامل فيما يتعلق بالأجر
تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، أنه في حالة مرور البلد أو المنشأة بظروف طارئة تتطلب تقليل ساعات العمل أو تقليل الأجر الشهري للعامل، يجب أن يطبق صاحب العمل هذه الإجراءات بما يتوافق مع شروط العقد المبرم بين الطرفين بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما لا يجوز للعامل الاعتراض على هذا الإجراء.
إلا أن هناك ضوابط تحدد عملية تقليل ساعات العمل أو تخفيض الراتب، حيث يجب أن تتوافق ساعات العمل مع عدد أيام العمل الأسبوعي أو الشهري، كما أن تخفيض الأجر يكون بنسبة 40% على الأكثر، وذلك في خلال ستة شهور فقط، ويلتزم صاحب العمل بدفع الراتب كاملاً قبل قرار التخفيض إلى العامل وإلا يتعرض إلى المسائلة القانونية.
2- فيما يتعلق بالإجازة السنوية
تنص المادة 41 من نظام العمل على أن صاحب العمل من حقه تحديد موعد الإجازات السنوية للعامل داخل المنشأة وذلك في حال الظروف الاستثنائية فقط، بما يتوافق مع متطلبات العمل واحتياجاته.
حيث يمكن أن يمنح الإجازات السنوية للعاملين بالتناوب، ويمكن أن يمنحهم جميعًا الإجازات في نفس الوقت، ولا يجوز للعاملين الاعتراض على موعد الإجازة السنوية أو الامتناع عن قضاءها، مع العلم أنها تكون مدفوعة الأجر بناءً على الراتب الأصلي قبل التخفيض.
3- فيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية
تنص المادة رقم 41 من لائحة العمل التنفيذية أيضًا على بعض شروط إنهاء صاحب العمل لعقد العامل الأخرى، ومنها أن العامل من حقه طلب إجازة استثنائية بخلاف إجازته السنوية، ويجب أن يمنحها له صاحب العمل متى يطلبها بشرط ألا تتعارض مع ظروف العمل ومصلحة المنشأة، مع العلم أن الإجازة الاستثنائية تكون غير مدفوعة الأجر.
تنص المادة التي أقرها الوزير أيضًا على أن الإجازة الاستثنائية مدتها 20 يوم كحد أقصى، وفي حالة تجاوزها هذه الفترة يحق لصاحب العمل فسخ العقد، إلا في حالة اتفاق الطرفين على غير ذلك كتابيًا.
ملخص شروط إنهاء عقد العمل
وبناءً على كل ما سبق ذكره، نجد أن إنهاء عقد العمل يتوقف على توافر ثلاثة شروط في حالة الرغبة في فسخه من قبل صاحب المنشأة، ووجوب توافر شرطين في حالة الرغبة في فسخه من قبل العامل.
بالنسبة لشروط الفسخ من قبل صاحب العمل، تتمثل في وجوب مرور الستة شهور التي تتبع الإجراءات الاستثنائية، استنفاذ كافة الإجراءات الأخرى مثل تقليل عدد ساعات العمل وتخفيض الأجر والإجازات السنوية وغيرها، والشرط الثالث هو ثبوت عدم حصول المنشأة على أي إعانات مالية من الدولة.
أما بالنسبة لشروط الفسخ من قبل العامل، فتتمثل في الاستمرار في تقليل عدد ساعات العمل أو تقليل الأجر بعد انتهاء فترة الستة أشهر التالية للإجراءات الاستثنائية، استنفاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإجازات السنوية أو الاستثنائية.
كما تنص الفقرة رقم 63 من المادة 41 من لائحة العمل التنفيذية، أن من يخالف هذه الشروط يتعرض للعقوبة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال، ويمكن تسوية المخالفات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا لشروط تقوم بتحديدها والتي من أبرزها رفع العقوبة والغرامة في حالة تحقق شروط التسوية وتصحيح المخالفة.
تعليقات