الحكومة تحدد شروط حصول الموظف على “علاوة تشجيعية” بقانون الخدمة المدنية المعدّل
العلاوة التشجيعية، أوشكت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب من الانتهاء من مراجعة تعديلات قانون الخدمة المدنية، بعد أن تم رفضه رسمياً في يناير الماضي استجابة لمطالب العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، وأعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن الحكومة أخذت بتوصيات النواب في تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد، واشتملت بنود القانون المعدل على 8 تعديلات أقرتها الحكومة، ووافق عليها النواب.
وفيما يخص العلاوة التشجيعية، فقد أقر مجلس النواب اليوم، شروط وقواعد منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي لموظفي الجهاز الإداري في الدولة، ذلك في حال استحقاقهم لها، وأقرت لجنة القوى العاملة أيضاً معايير وضوابط منح الموظفين حافز التميز العلمي لكافة المؤهلات العليا والمتوسطة.
تنص المادة رقم 38 في قانون الخدمة المدنية المعدل على منح الموظف العلاوة التشجيعية للموظف بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، في حال انطباق بعض الشروط عليه.
شروط منح الموظف العلاوة التشجيعية:
- أن يكون تقرير الموظف درجة “كفء” آخر عامين من منحه العلاوة,
- يتم منح الموظف العلاوة التشجيعية مرة واحدة فقط كل 3 سنوات، ولا تمنح أكثر من مرة.
- يجب أن لا يزيد عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة عن 10% في السنة الواحدة في وظائف كل مستوى وكل مجموعة نوعية.
هذا وتعمل لجنة القوى العاملة على قدم وساق للانتهاء من مراجعة كافة بنود القانون المذكور، من إجل إقراره رسمياً فور الموافقة عليه.
تعليقات