مركز الإقامة المميزة يجري تعديلات على لائحته فيها يخص منح الإقامة وانتهاءها
مركز الإقامة المميزة قد أدخل بعض التعديلات على اللائحة الخاصة به، فيما يتعلق بعدد من المواد، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح الإقامة وانتهاء صلاحيتها.
تعديلات لائحة مركز الإقامة المميزة
- تخضع طلبات تأشيرة عاملات المنازل والإجراءات ذات الصلة وغيرها من الأحكام للإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالمواطن السعودي، بطريقة تضمن تسوية سريعة لهذه الطلبات.
- المناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (د / 1) من المادة (الثانية) من القانون تعني المواقع المحددة بموجب الأدوات القانونية بناءً على ما هو منصوص عليه في اللوائح والتعليمات ذات الصلة.
- يمكن لصاحب الإقامة المتميزة ربط سجله بسجل الوالدين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن واحد وعشرين عامًا ، وفقًا للمبررات القانونية.
- في حالة عدم قيام مقدم الطلب باستكمال المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل المركز بعد تقديم الطلب خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يكون للمركز سلطة إلغاء الطلب.
- يتم استكمال إجراءات إنهاء علاقة مقدم الطلب من داخل المملكة مع إقامته السابقة للحصول على الإقامة المتميزة، عن طريق إخطار صاحب العمل السابق وتصحيح وضعه التعاقدي وكل ما يتعلق بالحقوق والالتزامات ذات الصلة، ويجوز للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة وما شابه لضمان استكمالها.
- مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حالة وفاة صاحب الإقامة المميزة الأساسي، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
ملكية العقارات السكنية والتجارية والصناعية للأزواج في حالة وفاة صاحب الإقامة المميز الرئيسي، وملكية العقار التجاري والصناعي دون المساس بتطبيق الأحكام التي تنظم الاستثمار الأجنبي الذي يقره القانون.
يجوز للجنة إضافة أو تعديل المزايا التي تراها مناسبة.
- في حالة وفاة صاحب الإقامة المتميز أو فقدان أهليته، تنتقل الحقوق والمزايا المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من اللائحة الداخلية إلى أفراد أسرته لمرة واحدة وفقًا للشروط الإجراءات التي تنظم هذا.
في حالة وفاة صاحب الإقامة المتميز أو فقدان أهليته دون وجود أزواج، سينسق المركز مع السلطات المعنية لضمان تمتع الأطفال دون سن الحادية والعشرين بالحقوق والمزايا المعترف بها حامل الإقامة المتميزة.
شارك
تعليقات