تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل
أصدر قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي في يوم الجمعة الماضية بخصوص بعض التعديلات للائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل.
وقام وزير العمل والتنمية السعودي (أحمد بن سليمان الراجحي ) بتعديل المادة الثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة.
وأوضحت التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية ضوابط الإيقاف والصرف المستحق عن كل شهر ميلادي.
نصوص التعديلات الجديدة لتنظيم إعانة البحث عن عمل
وكما جاء في نص التعديل “أن إعانة البحث عن عمل مستحقة كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم بشأنها، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم، نافذاً وساري المفعول، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، الذي صدرت فيه الموافقة على طلبه”.
وتبعاً للائحة المُعدلة، سوف يتم منع الإعانة إذا بلغ سن المستفيد 35 سنة.
ومن ضمن التعديلات المذكورة في الجريدة الرسمية هو توقف الإعانة الخاصة بالبحث عن عمل في حالة رفض عرضيين وظيفيين مناسبين للعمل في أثناء مدة صرف الإعانة له، ومن حق الصندوق تقديم فرص عمل أخرى لا تتوافر بها الشروط المنصوص عليها ببنود أخرى.
ووفقاً لتعديلات اللائحة سوف يمنع صرف الإعانة في حالة عدم حضور المتقدم في أي دورات تأهيلية أو تدريبية أو خدمات التوظيف أو رفض المتقدم لحضور أي دورة تعليمية مفوضة من قّبل الصندوق ومن ضمن التدريبات المعروضة (التدريبات على رأس العمل والتدريب عن بُعد).
واحتوت لائحة الضوابط على تقديم اعتذار مسبق لعدم الحضور الموعد الشخصي المُعد للمستفيد بالإعانة، سواء موعد لمقابلة أصحاب أعمال أو جهات حكومية وعلى الرغم من قبول الاعتذار، لا يليق الاعتذار أكثر من مرتين خلال مدة الطلب، ولا يجوز الاعتذار لأسباب غير مقبولة، وهذا النص المُعدل من أهم النصوص التي تم التركيز عليها.
تعليقات