الهيئة العامة للعقار تنته من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

أنهت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، وبحسب ما نشرته الهيئة، فإن اللائحة تهدف إلى إعداد أحكام تنفيذية لنظام الوساطة العقارية الصادر وفق المرسوم الملكي الذي يحمل رقم “م/130″، والصادر بتاريخ 30/11/1443، والذي كان قد تم النص عليه في المادة ال23 من النظام، وكانت اللائحة التي تم إعدادها، قد سلطت الضوء على ضوابط الضمان، وبحسب ما نصت عليه اللائحة، فإن الضمان للعقار المستأجر يكون في صورة ضمان مالي أو بنكي، ويجب أن يكون الضمان بحوزة الهيئة أو من تخوله، ويجب أن يتم الانتهاء من هذا الإجراء، بحد أقصى، خلال يومي عمل من تاريخ إبرام عقد الإيجار الموحد واستلام الضمان.

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

وتقوم الهيئة بالاحتفاظ بالضمان، كما يمكن الاحتفاظ به من قبل من تخوله بهذا الأمر، ويتم إيداع أموال الضمان في حساب بنكي يتم إنشائه لهذا الغرض، كما لا تجيز اللائحة التنفيذية التصرف في أموال الضمان بغير الهدف الذي تم تخصيصها له، وفي حال كان هناك أضرار بالعقار المستأجر، فيتم تقدير قيمتها بالاتفاق بين الطرفين، ويتم هذا وفق نموذج تقوم الهيئة بإعداده بهذا الغرض، كما من الممكن أن تقوم الهيئة أو من تخوله في حالة وجوده، بإعادة مبلغ الضمان أو المتبقي منه في حال تم استقطاع جزء لإصلاح الأضرار، بعد الموافقة من قبل الأطراف المعنية على حل الخبراء أو الحكم القضائي بهذا الشأن.

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

وبحسب ما تنص عليه اللائحة، فإن النسبة المستحقة للوسيط العقاري، والتي تمثل عمولته في تلك الحالة، تعادل نسبة 25%، من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يكون هناك اتفاق غير ذلك من قبل الطرفان، وتم توضيحه بعقد الوساطة العقارية، ومن جهة أخرى، كانت الهيئة قد قامت بطرح اللائحة أو النسخة التي تم الانتهاء منها وإعدادها على منصة استطلاع، لتتيح للجميع بالمملكة الاطّلاع عليها وجمع الآراء حول الأمر، وتحاول الهيئة من خلال اللائحة المعدة والتعديلات التي تم إجرائها، الحد من المشكلات التي كانت متواجدة سابقًا بشأن هذا الأمر.