” المادة 558 من القانون المدني” عدم إمكانية رفع قيمة الإيجار مدة سريان العقود والتوثيق الإلكتروني

عاجل. عدم إمكانية رفع قيمة الإيجار مدة سريان العقود والتوثيق الإلكتروني يعتبر عقد الايجار من ضمن ما يهتم به الكثير من المستأجرين كما أنه يعمل على تحديد العلاقة الإيجارية بين الطرفين، فقد جعل المشرع المدني من أنه لابد من تسجيل عقد الإيجار من الأركان الأساسية له حسبما نصت المادة 558 من القانون المدني ومن خلال مقالنا سنتعرف على عاجل. عدم إمكانية رفع قيمة الإيجار مدة سريان العقود والتوثيق الإلكتروني.

رفع قيمة الإيجار مدة سريان العقود والتوثيق الإلكتروني

يوجد بعض من المخاطر التي يتعرض لها المستأجر وهناك مزيد من المتاعب بين المؤجر والمستأجر التي تحدث خلال مدة العقد، ألا وهى مسألة تصديق عقد الإيجار فى الشهر العقاري التى تتمثل أهميتها فى توفير وقت وجهد وبعض من الألاعيب التي يقوم بها المستأجر.

ما هي أهم شروط وضع الصيغة التنفيذية لعقد الايجار

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها ومنها.

  • أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة بمحرر كتابي بين الطرفين حتى يتم اثبات الحقوق لكل منهما.
  • أثبات تاريخ عقد الإيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقارى.
  • لابد من إدراج تاريخ عقد الإيجار والمحدد من قبل كل منهما وذلك بوجود أطراف العلاقة الإيجارية أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف إعطاء العقد الصيغة التنفيذية.
  • لا يجب أن يتم مخالفة الالتزامات الواردة بعقد الإيجار التي يتم القيام به بين الطرفين، مما يجوز تنفيذها جبرا بمعنى أن يكون الحق الوارد بعقد الإيجار لابد من ان يتم تنفيذه وبمقدار معين وبطريقة الأداء.

الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار

حيث انه يقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية الخاصة بعقد الإيجار وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 – – بحضور طرفى عقد الإيجار وهو المؤجر والمستأجر وفى حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار رغم توافر الشروط اللازمة يجوز لصاحب العقار وفقا قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق ويطلب منه أن يسلمه الصورة التنفيذية والتي يتم الرد عليها خلال 10 أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد.

هناك بعض من العقود التي تفقد الصيغة التنفيذية حيث أنه في حالة فقد عقد الإيجار الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي لابد من أن يقع مكتب التوثيق فى دائرتها بعد اختصام الطرف الأخر وأنه سيتم تقديم طلب الأدلة المسموح لها بتقديم طلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الايجار، وذلك منعا من اقتضاء الحق لأكثر من مرة وهو ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و183 من قانون المرافعات.