قانون الإيجار القديم 2017 : تعديلات جوهرية لمواد قانون الإيجار القديم في صالح المؤجر

قانون الإيجار القديم 2017 ، قام نائب مجلس النواب السيد “عبد المنعم العليمي” بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم، يطالب بتعديل بعض بنود أحكام قانون الإيجار رقم 49 لعام 1981م بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، بالنسبة للأماكن القديمة، حيث قدم النائب طلبه للجنة المختصة بالشكاوى والمقترحات لتقوم بدراسته وملئ تقرير بشأنه لعرضه على مجلس النواب.

مواد قانون الإيجار القديم 2017

وقال النائب في تصريحات له أن مشروع القانون يتكون من ستة مواد، وأن فلسفته تتلخص في الاعتماد على التحكم في مد فترة العقد بين الطرفين، خصوصًا عقب صدور عدد من القوانين منذ سنة 1947 م وحتى سنة 1996م، تهدف جميعها لتخفيض الإيجار واستمراره لنحو قرن.

حيث صدرت القوانين 121 لعام 1947 م، ورقم 46 لعام 1962 م، ورقم 52 لعام 1969 م، ورقم 199 لعام 1965، ورقم 55 لعام 1958 م، ورقم 1961 م، ومجموعة أخرى من القوانين تشير جميعها لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

ونعرض لكم نص مشروع القانون المقدم:

المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم 2017

“يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

  • يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى في العين من لهم الحق في البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
  • إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أي من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
  • يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلي الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم 2017

“مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.”

المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم 2017

تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997، المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما كالتالي :

العين المؤجرة لغير السكن بواقع :

  1.  “16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944”.
  2. “10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961”.
  3.  “8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973”.
  4.  “6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977”.

المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم

“تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور”.

المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

“يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.”

المادة السادسة من مشروع القانون

“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها”.

تحديث : قد صرح النائب “محمد العقاد” العضو بلجنة الإسكان والمرافق، أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب “عبد المنعم العليمي”بشأن فسخ عقد ورثة المستأجر مع المالك مخالف للدستور، لأن الورثة يحلون محل المستأجر الذي توفى.

تحديث : وقد أشار النائب “محمد العقاد” أنه يمكن حل 80% من مشاكل الإيجار القديم، عن طريق فرز عينات ساكنه في الوقت الحالي وإنهاء عقود السكان المتواجدين في العقار، ما لم يحق لهم السكن، مثال لذلك إذا كان السكان من غير الورثة، أو أن أحد الورثة قد باع العين المؤجرة لشخص أخر.

تحديث 6/5/2017 : قررت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تنظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وهذه المادة تنص على عدم قبول الطلبات المقدمة من المؤجر، وعدم قبول دعواه إلا إذا كانت عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر مقيدة في الوحدات المحلية المختصة.