امر ملكي جديد فرض ضريبة على الدخل لبعض المستثمرين

امر ملكي جديد اليوم، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي بفرض ضريبة على الدخل على المستثمرين من منتجي الزيت والمواد الهيدروكربونية، وذلك بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 جمادي آخر 1438، وتم نشر الأوامر الملكية الجديدة على وكالة الأنباء السعودية الرسمي واس.

شمل الأمر الملكي الجديد تحديد كيفية فرض ضريبة الدخل على المستثمرين من منتجي الزيوت والمواد الهيدروكربونية، بعد تحديد شرائح المستثمرين وفق رؤس الأموال المستثمرة داخل المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وسنتابع معكم تداعيات فرض ضريبة على الدخل وما يتعلق بارتفاع أسعار تلك المنتجات مستقبلاً.

امر ملكي جديد فرض ضريبة على الدخل لبعض المستثمرين

مرسوم امر ملكي جديد بفرض ضريبة على دخل مستثمري إنتاج الزيوت والمواد الهيدروكربونية

نرفق لكم الآن نص بيان المرسوم الملكي الذي صدر منذ قليل وشمل الإعلان عن إقرار أو فرض ضريبة الدخل، على بعض فئات المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية، وفقاً لما سيرد بنس الأمر الملكي رقم : أ / 135  بتاريخ : 28 / 6 / 1438هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 135
التاريخ : 28 / 6 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية وفقاً للآتي:-
1 – ( 50 % ) خمسون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
2 – ( 65 % ) خمسة وستون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 300 ) ثلاثمائة مليار ريال وحتى مبلغ ( 375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار ريال.
3 – ( 75 % ) خمسة وسبعون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على ( 225 ) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال وحتى مبلغ ( 300 ) ثلاثمائة مليار ريال.
4 – ( 85 % ) خمسة وثمانون بالمائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على ( 225 ) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال.
ولأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك ، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها ، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.
ثانياً : لشركة الأموال – للأغراض الضريبية – حسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين ، مع مراعاة ما يأتي:
1 – ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم.
2 – أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها.
ثالثاً : يسري العمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2017م.
رابعاً : تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة ، الواردة في نظام ضريبة الدخل – الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) بتاريخ 15 / 1 / 1425هـ – بما يتفق مع ما ورد في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذا الأمر ، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.