جميع التفاصيل الخاصة بنظام الإثبات.. والحالات المتعلقة بدفاتر التجار
بعد أيام من موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء، نشرت جريدة أم القرى الرسمية بالمملكة، اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء على القرار رقم 283، بالموافقة على نظام الإثبات، والذي تضمن الحالات التي تكون فيها دفاتر التجار حجة لصاحبها، وعدد من الضوابط والتفاصيل الخاصة به والآليات المتعلقة بكيفية تطبيقه، على أن يتم العمل به رسميًا من تاريخ اليوم بعد نشره بالجريدة الرسمية.
الحالات المتعلقة بدفاتر التجار
أما عن الحالات المتعلقة بدفاتر التجار التي تُعد حجة لهم أو عليهم في نظام الإثبات الجديد، فتتمثل في:
- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار.
- أن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسًا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين.
- ما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر.
- تسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
- 3- تكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر.
كما تكون تلك الدفاتر حجة للتاجر إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها وامتنع الخصم دون ما يُبثت إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها، وهو ما يُجير للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه، كما حملت إحدى المواد أنه لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة حجة على من صدرت منه حتى لو تم كتابتها رقميًا، إلا في حالتين فق:
- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
كما تضمنت المادة الثانية والثلاثين، أنه في الحالتين السابق ذكرهما إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
تعليقات