الفئات المستفيدة من المعاش طبقًا للائحة الضمان الاجتماعي

شملت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي أهم الفئات المستفيدة من نظام المعاشات والشروط والأوراق
المطلوبة للتقديم، وتضمنت اللائحة التنفيذية 29 مادة، كما أقرت اللائحة بأحقية من تم رفض طلبه للحصول على المعاش
تقديم تظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ رفض الطلب.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

حددت اللائحة التنفيذية الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي وكذلك شروط الحصول على المعاش، وهم:

  • المقيمين داخل المملكة إقامة دائمة بشرط ألا تزيد مدة وجودهم خارج المملكة عن ثلاث أشهر متصلة أو منفصلة
    من تاريخ صرف المعاش السنة السابقة.
  • يستفيد من المعاش أيضًا زوجة السعودي سواء كانت مطلقة أو أرملة ولها أولاد سعوديون، بشرط تكون إقامتهم دائمة
    في المملكة وحاملين إقامة سارية مع تقديم مستندات تثبت ذلك.
  • وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة يحق لأبناء الأرامل وأبناء المطلقات السعودية من زوج غير سعودي الاستفادة من
    المعاش على أن تكون إقامتهم دائمة بالمملكة، مع تقديم مستند يثبت زواجها من من زوج غير سعودي ومستند
    آخر بإقامة سارية للأبناء.
  • أقرت اللائحة بأحقية ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل حاملي بطاقات تنقل سارية الاستفادة من المعاش، على أن يتم
    تقديم مستند يثبت الإعاقة.
  • كما أقرت اللائحة أيضًا من حق المتظلم من قرارات الوزارة بتخفيض المعاش أو إيقافه تقديم تظلم أمام اللجنة خلال
    مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ الرفض، وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بنتيجة التظلم عبر الهاتف المحمول
    أو البريد الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة

أشارت اللائحة إلى المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب للوزارة للحصول على المعاش، وهي:

  • بيانات مقدم الطلب وهي: الاسم رباعي وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية، والعنوان وبيانات الاتصال، ورقم حساب البنك.
  • إذا كان مقدم الطلب من ذوي الإعاقات غير سعودي يتم تقديم مستند يثبت الإعاقة.
  • تقديم بيانات عن كل فرد من أفراد الأسرة.
  • في حال الخلاف حول العائل فيتم تحديد العائل من قبل الأسرة المعنية ويقوم الباحث الاجتماعي بتقصي الحالة وزيارة السكن ورفع توصياته للوزارة، مع مراعاة الحالة المعيشية والوظيفية ودخل أفراد الأسرة ويحق لهم تقديم تظلمات أمام اللجنة.
  • في حال صدر حكم قضائي بعدم أهلية العائل للتصرف في المعاش يحق لأفراد الأسرة تقديم تظلم أمام اللجنة.