قواعد التعامل مع موظفي الجهات المستهدفة بالتخصيص في السعودية

التعامل مع موظفي الجهات المستهدفة بالتخصيص، قد تم الإعلان مؤخرًا عن البدء في تخصيص الشركات السعودية مجموعة منها وليست جميعها وكان هناك بعض الأوامر والقواعد للتعامل مع العاملين في الجهات المستهدفة بالتخصيص في السعودية وقد تم توفير تلك القواعد لجميع الشركات لكي يتم التعرف على طريقة التعامل مع موظفي القطاعات المستهدفة بالتخصيص نذكر لكم اليوم أهم تلك القواعد وما هي حقوق منسوبي الجهات المستهدفة بالتخصيص؟

ترتيبات التعامل مع موظفي الجهات المستهدفة بالتخصيص

موظفي الجهات المستهدفة بالتخصيص

  • المادة الأولى

وهي المختصة بالمسميات التابعة لقرار الجديدة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص مثل الموظف والعامل والراتب الأساسي والفعلي والأجر الأساسي والفعلي والتحول وقرار التحول والتخصيص وقرار التخصيص والجهة المختصة والجهة المشرفة والإعاقة والجهة المحول إليها واللجنة الإشرافية.

  • المادة الثانية

القواعد تطبق على العاملين بالقطاعات المحددة للتخصيص مثل الوظائف الحكومية وكذلك العاملين والموظفين السعوديين العاملين بها.

  • المادة الثالثة

تنص على تحديد الأشخاص من عاملين وموظفين المختارين للانتقال من جهات العمل المستهدفة بالتخصيص وفقًا لآليات محددة.

  • المادة الرابعة

وهي القواعد المحددة للتعامل مع العاملين الراغبين في الانتقال مع عمل لآخر:

-تنص ترتيبات نقل العاملين على أن الذين تقل مدة الوصول للمعاش عن 25 سنة يخير بين أن يصفى حقوقه التقاعدية وفقًا لنظام التقاعد المدني أو أن يتم ضم مدة الخدمة السابقة للخدمة الجديدة التي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

-أما الذين تصل مدة وصولهم للمعاش إلى 25 سنة فيما فوق فإنه يخير بين أن يحال للتقاعد المبكر أو ضم مدة العمل السابقة للعمل الجديد.

-وأيًا كان الاختيار فإنه يجب ألا يقل راتب العامل الأساسي أو الفعلي في العمل الحالي عن العمل الجديد ولكل اختيار منهما قواعد محددة حفاظًا على حق العامل.

  • المادة الخامسة

وهي المتعلقة بحقوق العامل المالية الراغب في الانتقال من العمل وهي تنص على صرف كافة المستحقات للعامل ومكافأة 16% من راتب العامل الأساسي كما ويتم تعويضه عن رصيد الإجازات الخاصة به.

  • المادة السادسة

وتنص تلك المادة على حقوق العامل الذي لا يرغب في الانتقال حيث يتم استيعابه في جهة العمل المختارة الصادر منها القرار في مدة أقصاها سنة.

  • المادة السابعة نفس قواعد المادة الخامسة للعامل الغير راغب في الانتقال.
  • المادة الثامنة

أما الذين لا تتوافر بهم الشروط السابقة فإن التعامل معهم يكون من خلال استيعابهم في جهة العمل المقررة وذلك بتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وإذا لم يتم استيعابه فيتم ضمه لجهة عمل حكومية أخرى وعندما تنتهي خدمته يعامل على أساس تلك القواعد في المادة 6.

  • المادة التاسعة

حول طريقة التعامل في العمل الجديد للعامل الراغب في الانتقال حيث يجب ألا يقل الراتب الأساسي أو الفعلي بالمؤسسة الجديدة والاشتراك المستمر في التأمينات الاجتماعية.

  • المادة العاشرة

العامل الذي لا يرغب في الانتقال للعمل الخاص يتم إنهاء التعاقد معه وتطبق عليه حقوقه المحفوظة في اللوائح.

  • المادة الحادية عشر

هي خاصة بالعامل الذي لا تتوافر به معايير الانتقال للعمل وهي نفس قواعد المادة الثامنة.

  • المادة الثانية عشر

تقوم الجهة المشرفة بتعاون مع الوزارة بوضع الأسس والمعايير الدقيقة للمفاضلة بين العاملين بالهيئة لكي يتم نقلهم.

  • المادة الثالثة عشر

المتوافر به شروط المادة الثانية عشر يعامل بقواعد المادة الرابعة.

  • المادة الرابعة عشر

العامل المتوافر به الشروط السابقة في المادة الثانية عشر يعامل معاملة المادة الخامسة.

  • المادة الخامسة عشر

المتطابق بهم شروط المادة الثانية عشر يطلق عليهم شروط المادة الثامنة.

  • المادة السادسة عشر

والذين لا يرغبون بالانتقال يطبق عليهم قواعد المادة الخامسة.

  • المادة السابعة عشر

أما العاملين الذين لا تتطابق بهم شروط العمل يطبق عليهم قواعد المادة الثامنة.

  • المادة الثامنة عشر

المتطابق بهم شروط القاعدة الثانية عشر يطلق عليهم القواعد في المادة التاسعة.

  • المادة التاسعة عشر

العامل الذي لا يرغب في الانتقال للعمل الخاص يتم إنهاء التعاقد معه وتطبق عليه حقوقه المحفوظة في اللوائح.

  • المادة العشرون

الذين لا تتطابق بهم المادة 12 يطبق عليهم قواعد المادة الثامنة.

  • المادة الحادية والعشرون

عند الإعارة لجهة العمل الأخرى يجب مراعاة ألا تزيد المدة للإعارة عن سنتين ويجب أن تقوم الجهة المكلفة بتوفير نفس الراتب الأساسي والفعلي للعامل الحاصل عليه في العمل القديم ويجب على الهيئة بوضع استراتيجية لتحديد طريقة التعامل والتدريب اللازم للمعار.