هل تسقط قائمة المنقولات الزوجية وما حكمها

قائمة المنقولات الزوجية من أحدى الأمور التي أثارت الجدل في المجتمع الفترة الماضية، فهل تسقط قائمة المنقولات الزوجية وماحكمها؟، إن ما يعرف بالقائمة هي أمر أعتاد عليه الناس في اللزواج عوضا عن المهر في الذي الذي يكتب للعروس حفاظا لحقوقها، تعتبر القائمة هو أحد عقود الأمانة التي نص عليها قانون العقوبات، لأنه يجب على الزوج أن يقر بأنه استلم قائمة الزيجات على سبيل الأمانة، وأن يتعهد بإعادتها عند الطلب، ويتم توضيح تلك الأموال المنقولة وحسابها وتوقيعها من قبل. ولكن يجب أن يكتفي الزوج عند كتابة شرط “القائمة”.

رؤية الشرع في قائمة المقولات الزوجية

تحدد الشريعة الحقوق المعنوية والمالية للمرأة، وتثبت مسؤولياتها الاقتصادية، وتفرض عليها مهرًا، وهي صاحبة التصرف  وتعطيها الحق في البيع والشراء والتبرع وتلقي الهدايا وغيرها من الأموال المالية ما دامت عقلانية. وقال تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

وفي قول آخر ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

إذا قامت المرأة بتجهيز لبيت الزيجة بمهر مدفوع الأجر. سواء أعطاها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه لها على شكل معدات أعدها لبيت الزيجة، فإن المعدات مملوكة بالكامل للزوج. ولم يبرم عقد النكاح نصفهم ، ونصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية لرسولنا صلى الله عليه وسلم ، تظهر في هذه المرحلة. عادة يكون هذا الجهاز في غرفة الزواج مملوك للزوج أو مستأجر من غيره. فيكون الجهاز في يد الزوج ومقبضته.

القائمة في القانون المصري

وتستند جريمة الاستيلاء على المنقولات الزوجية إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات التي تنص على: “كل من اختلس أو بدد نقوداً أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر سفر أو بعبارة أخرى بما في ذلك الحجز أو التخليص الجمركي أو غير ذلك من الوسائل.  يضر بمالكه. كل ذلك إذا لم يتم تسليم العناصر المذكورة أعلاه إليه إلا عن طريق الإيداع أو الإيجار أو الاستخدام المجاني أو الرهن العقاري، أو تم تحويلها إليه كمالك أو منفعة لشخص آخر مدفوعة الأجر أو وكيل غير مدفوع الأجر. بقصد بيعها أو يستعمل لأمور معينة ويحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يشدد عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.